شيخي الفاضل ..
سؤال اتمنى ان اجد اجابته
في مجال التعامل عبر الانترنت بالناس عامة
كثيرا ما نسمع ان شابا يدخل باسم فتاة او ينتحل شخصية فتاة
فهل هذا يدخل في مجال التشبه بالجنس الأخر الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله
وجزاك الله خير الدنيا والاخرة ..
وزادك من فضله
الجواب :
مما لا شك فيه تحريم تشبّه الرجال بالنساء ، لما في ذلك من المفاسد
فالرجل لا يليق به التأنث وإذا وقع التشبّه في الظاهر وقع التشابه في الباطن
ولم يعد لأي من الطرفين استقلالية في الشخصية
قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يُشبه الزيّ الزيّ حتى تشبه القلوب القلوب .
فالتشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض .
وعليه فلا يجوز للرجل التشبه بالمرأة في التسمية .
وأود التنبيه هنا إلى أمر يقع فيه الكثير ، وهو التسمي بابن فلان أو بنت فلان وليس كذلك
وهذا يُخشى عليه أن يكون ممن انتسب إلى غير أبيه ، إلا أن ينتسب إلى بلده أو صنعته أو صنعة أبيه مثلا فإن هذا كان معروفا عند السلف .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من انتسب إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . رواه ابن ماجه وصححه الألباني .
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
منقول