المستشار الشيخ / ذياب بن سعد الغامدي
رقم الاستشارة 2465
تاريخ الاستشارة 8/8/1428 هـ -- 2007-08-22
تصنيف الاستشارة استشارات تعليمية
السؤال ما حكم المرأة الّّتي تسبح ؟ بناءا على القول " وعلّموا أولادكم السباحة و الرّماية و ركوب الخيل"، وما نصيحتكم في هذا الأمر . نأمل الإرشاد و التفصيل ،لأنَّ هذا الأمر قد التبسَ كثيراً .
الجواب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل " المراد به الذكور دون الإناث وأما سباحة المرأة فهي من الأمور المباحة بالشروط التالية :
أولاً: أن تكون المرأة ساترة لعورتها.
وعورة المرأة المسلمة إذا كانت بين نساء مسلمات أو بين نساء كافرات فالواجب ستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين وما يبدو عند المهنة غالبا لأن الله تعالى يقول: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن)[النور:31].
وأما عورتها بالنسبة لمحارمها: فهي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين فيحرم عليها كشف الصدر والثديين ونحو ذلك. ويحرم على محارمها رؤية ذلك منها.وذكر أهل العلم في لباس المرأة أنه يكون ساتراً صفيقاً غير شفاف، وفضفاضاً غير ضيق ولا محدد لحجم الأعضاء .
ثانياً:أن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال.
ثالثاً: أن تكون الحاضرات ساترات لعوراتهن.
رابعاً: أن يكون المكان مأموناً، بحيث تأمنَّ إطلاع الرجال عليكن.
خامساً: إذن الزوج، فإن أذن لك ذهبت وإلا فلا، وذلك أن طاعة الزوج في المعروف واجبة، وذهابك إلى المسبح مباح، ولا يقدم مباح على واجب. وهذه الأيام لا تتوفر هذه الضوابط في المسابح غالبا . والله أعلم ....
(( منقول ))