حكم دخول النساء لنوادي النساء
سؤال رقم 9460
سؤال:
السؤال : نحن نسكن في حي سكني في إحدى المدن ويوجد في هذا السكن ناد نسائي ويوجد في هذا النادي مسبح للنساء وحمام بخار ( سونا ) ، فما حكم ذهاب النساء لهذا النادي وما الواجب على أزواجهن ولقد نصحنا بعض الرجال فقالوا لنا عورة المرأة من السرة إلى الركبة ونساؤنا يلبسن اللباس الشرعي عند مزاولة السباحة علماً يا شيخ أن هذا اللباس يجسم عورة المرأة نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال مع الأدلة الشرعية حفظكم الله ؟.
الجواب:
الجواب :
الحمد لله
نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة والألعاب الرياضية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث المرأة أن تبقى في بيتها فقال وهو يتحدث عن حضور النساء للمساجد وهي أماكن العبادة والعلم الشرعي : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وذلك تحقيقاً لقوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقاً كبيراً لقوة عاطفتها وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس . ثم إن المرأة إذا قامت بمثل ذلك كان سبباً في نزع الحياء منها وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عن سوء عاقبتها إلا أن يمن الله عليها باستقامة تعيد إليها حياءها الذي جبلت عليه .
وإني حين أختم جوابي هذا أكرر النصيحة لإخواني المؤمنين أن يمنعوا نساءهم من بنات أو أخوات أو زوجات أو غيرهن ممن لهم الولاية عليهن من دخول هذه النوادي ، وأسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والحماية من مضلات الفتن إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين000