[size=3]
القسم الثاني :- على من يجب الصيام .
1) - المسلم وضده الكافر .
2) - البالغ وضده الصبي الصغير .
3) - العاقل وضده المجنون .
4) - الصحيح وضده السقيم (( المريض )) .
5) - المقيم وضده المسافر .
6) - ويجب على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس .
س1)- )- لا يقبل الله عز وجل الصيام (( وجميع الأعمال )) من الكافر حتى يسلم .اذكر الدليل ؟
الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال , فلا يقبل العمل من الكافر حتى يسلم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ}البخاري.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ{إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ} مسلم.
س2)- هل يحاسب الكافر على إفطاره شهر رمضان ؟
الكفار مخاطبون بجميع أحكام الشرع في حال كفرهم (( أي أن عقوبتهم تزيد في الآخرة )) قال الله تعالى {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنْ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } المدثر . ومع هذا لا يطالب الكافر بفعل الصوم في حالة كفره , ولو صام في كفره لم يصح سواء أسلم بعد ذلك أم لا, وأذا اسلم لا يجب عليه القضاء , واذا اسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضـاء الأيام الماضيـة , أمـا اليوم الذي أسلم فيه فيستحب له صيام بقية يومه ولا يلزمه أعادته , وكذلك المرتد له نفس حكم الكافر .
س3)- الصبي الغير بالغ , والمجنون لايجب عليهما الصوم . اذكر الدليل ؟
الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ} صححه الألباني .
المجنون لا يلزمه الصيام كما دل على ذلك الحديث السابق , واذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء أفاق في رمضان أو بعد رمضان وسواء قلت المدة أو كثرت , ويستحب له أن أفاق في نهار رمضان أن يمسك بقية يومه . والمغمى عليه لا يلزمه الصيام في حالت الإغماء ويلزمه القضاء .
ويستحب صيام الصبي للتمرين عليه , عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ {أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ } متفق عليه .
فالواجب على ولى أمر الصبي إن لا يمنع الصبي من الصيام وان يأمره به ليتعود عليه كما ربى السلف أبناءهم
واذا نوى الصبي الصيام من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أو السن يتم صيامه ولا قضاء عليه , وان بلغ وهو مفطر استحب له إمساك بقية اليوم ولا يجب عليه القضاء .
س5)- المسافر والمريض لا يجب عليهما الصيام . اذكر الدليل ؟
الدليل قول الله تعالى { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة .
س6)- أيهما افضل للمسافر والمريض الصيام أم الفطر . اذكر الدليل ؟
أن لم يجد المسافر والمريض مشقة في الصيام فالصيام افضل لهما وان وجد المسافر والمريض مشقة فالفطر افضل لهما , والدليل قول أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ {كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ} } صححه الألباني .
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ {إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ} } البخاري
وقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم{إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا} البخاري .
واذا عاد المسافر من سفره اثناء النهار فلا يجب عليه الإمساك وصيام بقية النهار , وكذلك المريض .
س7)- الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه والحبلى و المرضع إذا خافت على نفسها أو على الجنين أفطروا وعليهم الفدية ولا قضاء عليهم . اذكر الدليل ؟
من عجز عن الصيام لكبر أو نحوه افطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } البقرة ,ٍ عَنْ عَطَاءٍ انه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ هذه الآية, فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا } } البخاري .
وكذلك الحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصيام أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ,والدليل قول ابن عباس رضى الله عنه { أذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان ,قال : يفطران , ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً ولا يقضيان صوما } صححه الألباني .
ومن عجز ممن لا يقدر على الصيام وتلزمه الفدية عن الفدية سقطة عنه الفدية وان ايسر حاله بعد ذلك لانه كان عاجزاً عنها حال التكليف .
س8)- لايجب الصيام على الحائض والنفساء وان صامتا لم يجزئهما ويجب عليهما القضاء . اذكر الدليل ؟
الدليل وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا}البخاري .
واذا صامت لم يجزيهما ويجب عليهما القضاء , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ {أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ}مسلم .
واذا طهرت الحائض والنفساء في اثنا الصيام فلا يجب عليهما صيام بقية اليوم , واذا طهرت قبل الفجر ونوت صح صومهما ولا يتوقف على الغسل .
المستحاضة ليس لها حكم الحائض والنفساء ويباح لها الصيام .
أركان الصيام .
س1)- ما معنى كلمة أركان ؟
الأركان جمع ركن , والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى ولهذا نسمى الزاوية ركناً , لأنها أقوى جانب في الجدار لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها .
وفى الاصطلاح الأركان ما تتركب منه العبادة (( أي ماهية العبادة التي تتركب منها ولا تصح بدونها )) .
س2)- ما هي أركان الصيام ؟
أركان الصيام هي :-
الركن الأول :- الزمان .
وينقسم إلى :-
1)- زمن وجوب (( شهر رمضان )) .
2)- زمن إمساك (( أيام رمضان دون لياليهن )) .
الركن الثاني :- الإمساك عن المفطرات .
الركن الثالث :- النية .
{الركن الأول الزمان}
{زمن وجوب (( شهر رمضان ))}
س3)- بم يثبت دخول شهر رمضان ؟
يثبت دخول شهر رمضان بأحد الأمور الآتي :-
1) - برؤية الهلال من واحد عدل :-
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ{ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ} صححه الألباني .
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاءَلْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ{صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا } صححه الألباني .
2) - فإن لم ير الهلال لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان ثلاثين يوماً:-
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ } البخاري .
وعن مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ} البخاري .
أما دخول شهر شوال (( أي خروج شهر رمضان )) فلا يثبت إلا بشاهدين اثنين :-
وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا } صححه الألباني.
وعن أَمِيرَ مَكَّةَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ قَالَ{ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا } صححه الألباني .
فخرج دخول شهر رمضان على شهادة شاهدين اثنين بدليل حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ{ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ} صححه الألباني , وبقى خروج شهر رمضان حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد .
س4)- هل يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحده ؟
لا يلزم المسلمين جميعاً في كل الدول الصيام برؤية واحده بل كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الأخر في مطالع الهلال .
عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ{ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} مسلم .
{ زمن إمساك (( أيام رمضان دون لياليهن )) }
س5)- ما هو أول زمن الإمساك واخر زمن الإمساك ؟
أول زمن الإمساك هو طلوع الفجر الثاني (( الفجر الصادق )) :-
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الفجر فجران : فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة , وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام } صححه الألباني .
وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ{ أُنْزِلَتْ(( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ)) وَلَمْ يَنْزِلْ(( مِنْ الْفَجْر))ِ فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ ((مِنْ الْفَجْرِ)) فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَار َ} البخاري .
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا} مسلم .
أما آخر الإمساك فهو غروب الشمس :-
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ } البخاري .
{ الركن الثاني الإمساك عن المفطرات }
{ مفطرات الصيام }
1) - الآكل عمداً .
2) - الشرب عمداً .
3) - القيء عمداً .
4) - الجماع .
5) - الحيض و النفاس .
س6)- ما هي مبطلات الصيام . مع ذكر الدليل لكل منها ؟
2,1)- الآكل أو الشرب عمداً :- والدليل قول الله تعالى { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة ، أما من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة , والدليل قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
{ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ} البخاري .
3) - القيء عمداً :-القيء عمداً مبطلاً للصيام ويجب عليه قضاء ذلك اليوم , أما إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة , والدليل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ } صححه الألباني
4) - الجماع :- والدليل قول الله تعالى { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ {جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ} مسلم .
5) - الحيض و النفاس :- والدليل وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا} البخاري .
{ أحكام المفطرات }
س7)- ما هي أحكام مفطرات الصيام ؟
2,1)- الأكل أو الشرب عمداً :- ليس عليه قضاء ولا كفارة وذلك لعدم ثبوته , فاءن قضى متعمداً بلا عذر صياماً لا يصح منه .
قال ابن حزم
(( وبرهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه كما ذكرنا قبل , ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص بإيجاب القضاء ,وإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ , فإيجاب صيام غيره بدلاً منه , إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به , فهو باطل , ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى , فيقول قائل : إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد , وبين من قال : إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة , والصلاة إلى غير الكعبة , تنوب عن الصلاة إلى الكعبة , وهكذا في كل شئ , قال الله تعالى { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} البقرة , وقال تعالى { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } الطلاق )).
3) - القيء عمداً :-القيء عمداً مبطلاً للصيام ويجب عليه قضاء ذلك اليوم , أما إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة , والدليل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ } صححه الألباني .
4) - الحيض و النفاس :- ويجب عليهما القضاء , عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ {أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ} مسلم .
5)- الجماع :- ويجب عليه كفارة ,عن أَبَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ{ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيـْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِـيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ} البخاري .
{الركن الثالث النية}
س8)- النية ركن من أركان الصيام ولابد أن تكون قبل الفجر ما الدليل على ذلك ؟
يجب تثبيت النية قبل الفجر في الصيام الواجب , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } صححه الألباني .
ومن المعلوم أن كل شخص يقوم آخر الليل ويتسحر فإنه قد أراد الصيام لان كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلا بإرادة والإرادة هي النية .
أما صيام النافلة فلا يجب تثبيت النية من الليل , والدليل عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ { دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ } مسلم .
القسم الرابع :- ما يباح فعله في الصيام .
1) - الحجامة
(2)- الغسل للتبرد
(3)- أن يصبح جنباً
(4)- القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه
(5)- السواك والطيب والادهان والكحل والحقنة
(6)- المضمضة والاستنشاق من غير المبالغة
(7)- الوصال إلى السحر
(8)- ذوق الطعام .
س1)- هل يباح للصائم الاحتجام . اذكر الدليل ؟
يباح للصائم الاحتجام , والدليل حديثْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ{احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ } البخاري .
ويكره الحجام لمن خشي على نفسه الضعف , عن ثَابِت الْبُنَانِيَّ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ} البخاري
وحكم التبرع بالدم كحكم الحجامة , فاءن خشي المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة .
س2)- هل يباح للصائم الاغتسال في نهار رمضان للتبرد . اذكر الدليل ؟
يباح للصائم الاغتسال في نهار رمضان للتبرد والدليل حديث أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال { لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ} صححه الألباني .
س3)- ما حكم الصائم الذي يصبح جنباً ؟
من أدركه الفجر وهو جنب فاغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح والدليل حديث عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ{ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ } متفق عليه .
س4)- هل يباح للصائم أن يقبل أهله ويباشرهم في نهار رمضان ؟
مباشرة الصائم أهله في نهار رمضان إذا قدر على ضبط نفسه مباحة والدليل حديث عائشة رضى الله عنها قالت { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ } متفق عليه
أما إن كان قوى الشهوة وخشى عليه أن يقع في المحضور وهو الجماع فالأولى له وهذا حاله أن لا يباشر وكأن السيد عائشة أشارت إلى ذلك في الحديث السابق في قولها { وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ } , ولقوله صلى الله عليه و سلم { كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ } متفق عليه .
س5)- هل يباح للصائم أن يتسوك ويتطيب ويمس الدهن ويكتحل ويحتقن . اذكر الدليل ؟
الأصل في هذه الأشياء الإباحة ولو كانت مما يحرم على الصائم لنبئن الله بها { وما كان ربك نسيا } مريم .
س6)- يجوز للصائم أن يتمضمض ويستنشق من غير المبالغة ما الدليل على ذلك ؟
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم { وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا } صححه الألباني .
س 7)- إذا أراد الصائم أن يواصل الصيام يباح له أن يواصل إلى السحر . ما هو الدليل على ذلك ؟
الدليل حديث أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ } البخاري .
س8)- يجوز للصائم أن يتذوق الطعام ما الدليل على ذلك ؟
للصائم أن يتذوق الطعام بشرط عدم دخوله للحلق والدليل قول ابن عباس { لا بأس أن يذوق الخل أو شيئاً يريد شراءه } صححه الألباني .
القسم الخامس :- ما يستحب للصائم فعله .
س1)- ما الذي يستحب للصائم فعله اذكر الدليل ؟
يستحب للصائم أن يراعى في صيامه الآداب التالية :-
1)- السحور:-
السحور بركة :- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً } متفق عليه
مخالفة أهل الكتاب :- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ{ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ}مسلم
يستحب تأخير السحور :- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ { أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً } } متفق عليه
ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء :- لقوله صلى الله عليه وسلم
{تسحروا ولو بجرعة ماء } صححه الألباني
إذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب:- قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ{ إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ } صححه الألباني .
2)- الفطر :-
تعجيل الفطر:- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ{ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ } متفق عليه
ويستحب للصائم أن يفطر على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات أو على الماء :- عنَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قال{كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ } صححه الألباني
يستحب للصائم الدعاء عند الإفطار :- عن ابْنَ عُمَرَ قَالَ{ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ} صححه الألباني
3)- مدارسة القرآن :-
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ}متفق عليه .
الفصل الثاني :- الواجب لعله (( الكفارات ))
س1)- تكلم عن صيام الكفارات مع ذكر الدليل ؟
يمكن تقسيم صيام الكفارات حسب مدتها إلى :
اولاً )- الكفارات التي مدتها شهرين متتابعين :-
1)- الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد العتق :-
عن أَبَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيـْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِـيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ} البخاري.
2)- القتل الخطأ لمن لم يجد العتق :-
قال الله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } النساء 92 .
3)- الظهار :-
وهو من قال لزوجته أنت على كظهر أمي فهو مظاهر وتحرم عليه زوجته فلا يطؤها ولا يستمتع منها حتى يكف بما سماه الله تعالى في كتابه قال الله تعالى { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} المجادلة 4,3
ثانياً)- الكفارات التي مدتها عشرة أيام :-
1)- صيام المتعة لمن لم يجد الهدى :-
قال الله تعالى { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} البقرة 196.
ثالثاً)- الكفارات التي مدتها ثلاث أيام :-
1)- كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام :-
قال الله تعالى{ لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة 89 .
2)- كفارة من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام (( كحلق الشعر و لبس المخيط )):-
وصاحبه بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام كما قال الله تعالى{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}البقرة 196.
رابعاً)- الكفارات التي صيامها بدلاً عن كل مد :-
وهى جزاء الصيد في الإحرام قال الله تعالى { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَم ِ} المائدة.
الفصل الثالث :- الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه (( صوم النذر )).
س1)- تكلم عن صيام النذر وما حكم النذر في الشرع مع ذكر الدليل ؟
هناك صيغاً كثيرة للنذر نذكر منها ماياتى :-
أن يلتزم بالصيام في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بلية كقول مثلاً أن شفى الله مريضي فلله على صيام شهراً مثلاً , فإذا حصل المعلق به لزمه الوفاء بما التزم به والدليل قوله صلى الله عليه وسلم { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ }
ومن أنواع النذر أن ينذر ابتداءً من غير تعليق على شئ فيقول لله على صيام شهراً مثلاً فيلزمه وفاء النذر
ومن أنواع النذر أيضا أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه كقوله مثلاً إن أنا دخلت دار فلان فلله على صيام شهراً مثلاً أو نحو ذلك , فهذا مخير بين أن يلتزم بما قال و كفارة اليمين .
وحكم النذر مكروه قال صلى الله عليه وسلم { لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ} } البخاري
أما اذا وافق صيام النذر أيام منهي الصيام فيها فلا يصومه عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ} مسلم .