|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانة الغيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاااك الله خير ياشيخ وكتب لك الاجر إن شاء الله ..
سؤالي الله يحفظك يتعلق بزكاة الذهب ,,
هل تجب الزكاة في الذهب الذي يبلغ النصاب ..مع العلم بانه للزينه وليس للمتاجرة او الإكتناز ؟
الله يعافيك ويقويك على الطاعة أختي إشراقات ...
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
اختلف العلماء في حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة وليس لكنزه على قولين مشهورين:
القول الأول: لا تجب فيه الزكاة ما دام ملبوساً مستعملاً ، وهو قول عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأسماء ابنة أبي بكر وعائشة والشعبي والقاسم بن محمد ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة
قال ابن المنذر وقد كان الشافعي قال بهذا إذا هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال هذا مما أستخير الله تعالى فيه.
القول الثاني: تجب فيه الزكاة لأنه داخل في عموم وجوب الزكاة للذهب والفضة، ولوجود النص الخاص بذلك وهو حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما :أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟)). قالت: لا ؟
قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)) قال فحذفتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله .رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي والدارقطني والبيهقي وهو حديث حسن.
وعن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَأَى فِى يَدِى فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ « أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ». قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. قَالَ « هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ».رواه أبو داود والدارقطني وهو حديث صحيح.
وهذا القول وهو وجوب زكاة الذهب المستعمل للبس روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واختاره ابن المنذر، ورجحه شيوخنا ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله ..
وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتبرأ به الذمة.
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد