|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وجودك يكفي
وش رايك في القواعد الفقهيه الكبرى وهي خمس قواعد
القاعدة الاولى/ اليقين لايرفع الشك
القاعدة الثانيه/ وجوب إزالة الضرر
القاعدة الثالثه/ المشقه تجلب التيسير
القاعدة الرابعه/ العاده محكمه او العرف معتبر
القاعدة الخامسه/ الامور تتبع المقاصد
|
أحلللللللللللللللللللللللى يا ولد ثاااااااااااابت
بارك الله فييييييييييييييييييييييييك
وزادك علمًا ورفع قدرك في الداااااااااارين
هذه الإجابة الصحيحة 100 %
وهذا الموضوع الصراحة وضح مدى سعة إطلاعكم وثقاااااااافتكم العالية ..
بارك الله في الجميييييييييع ..
القواعد الفقهية كثيرة لكنها في الاساس متفرعة من القواعد الخمس الكبرى التي قيل : إن الفقه كله مبني عليها ، وهي :
( الأمور بمقاصدها)
ويتفرع من هذه القاعدة ثلاث قواعد لها:
أ- لاثواب إلا بنيّة
ب- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
ج- مقاصد اللفظ على نيّة اللافظ
مثال :
من قتل غيره بلا وجه حق اذا كان عامدا فله حكم، وان كان مخطئا فله حكم آخر، لان الاساس النية
القاعدة الثانية الكبرى:
( اليقين لايزول بالشك)
ويتفرع من هذه القاعدة قاعدتان لها:
أ- الأصل بقاء ماكان على ماكان
ب- الأصل في الأشياء الإباحة
مثال :
اذا تيقن انسان انه توضا ثم شك هل نقض وضوءه او لا؟ فيبني على اليقين وهو بقاء الطهارة ويزيل الشك وهو النقض، والعكس بالعكس
القاعدة الثالثة الكبرى:
( المشقّة تجلب التيسير)
ويتفرع من هذه القاعدة ثلاث قواعد لها:
أ- الضرورات تبيح المحظورات
ب- ما أبيح للضرورة يُقدّر بقدرها
ج- الحاجة تُنزّل منزلة الضرورة
مثال :
- يشق على المسافر ان يتوقف لكل صلاة فيسر له بالجمع
- اذا شق على الانسان ان يصلي واقفا يسر له فيصلي قاعدا
القاعدة الرابعة الكبرى:
( الضرر يزال )
ويتفرع من هذه القاعدة قاعدتان لها:
أ- الضرر لا يزال إلا بالضرر
ب- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
1- فإذا تعارضت المفاسد والمصالح قدم الأرجح منهما على المرجوح
2- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
مثال :
-من كانت نافذته تؤذي جاره فيجب عليه ازالة الضرر بازالتها، او كانت ارضه تفسد على الناس طرقهم وجب عليه ازالتها. وغيره ..
القاعدة الخامسة الكبرى:
( العادة مُحكَّمة)
ومنها قاعدة :
المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً
فظروف الزمان والمكان تؤثر بشكل مباشر في عملية تطبيق الحكم الشرعي
وإذا تغيّرت من مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان
فإنه من الممكن أن تتغيّر معها بعض الأحكام الشرعية اعتبارا لها
وعلم القواعد ليس علماً مبتدعاً وإنما هو علم أصيل
و كثير من القواعد الفقهية هي عبارة عن:
نص حديث نبوي أو اقتباس من آية , أنه علم درج عليه السلف الصالح
وهو من أهم العلوم التي تنفع طالب العلم
وأن كل مذهب فقهي منه كتاب مصنف في القواعد
والقواعد الخمس هي محل اتفاق بين الفقهاء
وعلى هذا فجميع القواعد الفقهية الكلية والفرعية مبنية على رفع الحرج ، وهي تلمح إلى أن الأحكام الشرعية العملية قد روعي فيها جانب السعة والتخفيف عن العباد .
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليجي
(الأدلة الشرعية)
خمس يستدل بها بالحكم عند مذاهب أهل السنة
((1-الكتاب 3- ا لسنة 3-والإجماع 4-والقياس 5-العرف ))
هذولي الخمس الواجب هو أن يؤخذ بها في المحاكم والتحاكم ولهن كلمه ياابتسااام
عيدي النظر لايكون هي وانتِ ناسيتها ههههههه
>>>> بالقوة
|
وهذا كلاااااام الأخ خليجي صحيح يستدلون بهذه الخمس ولكن بعد أن يقولون مثلا : يجوز لك أن تصلي جالسا إذا كنت لا تستطيع الوقوف ...
وهذا الحكم من القاعدة الفقهية الكبرى ( المشقة تجلب التيسير )
ثم يذكرون دليل من الخمسة التي ذكرتها يعني يقولون مثلا : لقول الله , أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذاااااااااا
وفقك الله أخي خليجي
ووفق كل من شاااااااااااااارك معنا في الإجااااااااباااااااات