[align=center]
تأجير محلات الحلاقة لمن يحلق اللحى
السؤال// س: نمتلك عمارة استثمارية بها شقق ودكاكين، وأنا المسئول عنها، والمشرف عليها، وهي لوالدي وعمي ـرحمه الله - وأولاده.
وقد فتح أحد المستأجرين محل صالون حلاقة، وقد أفادني أحد الأخوة في الله، بأن تأجيري المحل لمن يستعين به على حلق اللحى حرام، وأنه من التعاون على الإثم، فهل أنا آثم بتأجيري المحل المذكور؟
وما حكم المال العائد من ريع الصالون؟ وهل أكون قد تسببت على والدي وإخوتي وأبناء عمي بتأكيلهم السحت وهل يجب عليّ إخراج المستأجر؟ وما حكم تجديد العقد بعد انتهاء مدة الإيجار؟
***
الاجابـــة// نرى أنه لا يجوز التأجير على من يحلق اللحى؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك إذا أجّرت عليه اشترط ألا يحلق إلا الرؤوس الحلق المُباح، وأنه إذا خالف، فلك إخراجه بدون رد شيء من الأجرة، وإذا لم تشترط عند العقد فلا تُجدد له العقد بعد تمام السنة، ولا نقول إن الأجرة حرام، لكن نقول: إن تمكينه من هذا العمل لا يجوز ولو بدون أجرة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين [/align]