الاستمرار في الطعام والشراب أثناء آذان الفجر!!
نص السؤال :
أثناء تناول السحور سمعنا المؤذن يرفع النداء لصلاة الفجر وكنا لم نفرغ بعد من الطعام والشراب فقال لنا أبي أكملوا سحوركم ولا حرج عليكم واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم- "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" فأكملنا السحور على هذا فهل ما فعلنا صوابا
المفتي : مجموعة من الباحثين
نص الإجابة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يقول الشيخ عصام الشعار –الباحث الشرعي بالموقع-:
انعقد الإجماع على أن الصائم يجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، واتفق الفقهاء على أنه يحرم الطعام والشراب على من سمع أذان الفجر في وقته المضبوط حسب التوقيت المحلي للبلد الذي يعيش فيه، أو علم بدخول وقت الفجر من خلال الساعة إذا لم يصله صوت المؤذن، ومتى قال المؤذن "الله أكبر" فلا يجوز للمسلم أن يبتلع اللقمة أو شربة الماء التي في فيه بل يجب عليه أن يخرج ما في فمه، وإذا ابتلع ما في فمه بعد سماعه الأذان بطل صومه بلا خلاف ويجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب بقية يومه، كما يجب عليه قضاء هذا اليوم.
أما حديث "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" فالحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني –رحمه الله- والحديث لا يفيد حل الطعام والشراب بعد دخول الفجر الصادق ولكن النصوص تفسر بعضها بعضا، فهذا الحديث محمول على قوله صلى الله عليه وسلم "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم" متفق عليه،
ويقول صاحب عون المعبود: "يحتمل أن يكون إذنه –صلى الله عليه وسلم- بإباحة الطعام والشراب لمن سمع الأذان وهو يشك في طلوع الصبح لكون السماء بها غيم فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معدومة، ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا، وفي فتح الودود قَالَ الْبَيْهَقِيُّ "إِنْ صَحَّ هَذَا يُحْمَل عِنْد الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِين كَانَ الْمُنَادِي يُنَادِي قَبْل طُلُوع الْفَجْر بِحَيْثُ يَقَع شُرْبه قَبْل طُلُوع الْفَجْر"
وبناء على ما سبق فالاستشهاد بالحديث الذي ورد في سؤال السائل على جواز الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع المؤذن أو معرفة دخول وقت الفجر من أي طريق، فهذا استدلال باطل دل عليه ما ذكرنا، ويلزمكم قضاء هذا اليوم.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
أجمع الفقهاء على أن الصائم يجب عليه أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر يوم صومه حتى تغرب الشمس ويتأكد من غروبها , لقوله تعالى: { ثم أتموا الصيام إلى الليل }.
واتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه , ويصح صومه .
فإن ابتلعه أفطر , وكذا الحكم عند الحنفية والشافعية والحنابلة فيمن أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر الصوم , صح صومه إن بادر إلى لفظه . وإن سبق شيء إلى جوفه بغير اختياره , فلا يفطر عند الحنابلة , وهو الصحيح عند الشافعية . وأما المالكية فقالوا : إذا وصل شيء من ذلك إلى جوفه - ولو غلبه - أفطر .
والله أعلم
**************
منقول بتصرف من إسلام أون لاين