ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا، والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها-
أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة وكان كبيراً، وكان مولىً لدى زوجها
فلما كبر طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم- الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك
والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاماً للناس، بل هذا خاصٌ بهما كما قاله غالب أزواج
النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقاله جمعٌ غفير من أهل العلم، وهذا هو الصواب لقوله - صلى الله عليه وسلم-:
(لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)، ولقوله النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة)
رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين)، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع
يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.
[RAMS]http://dmuae.com/vb/uploaded/11813_01277140181.mp3[/RAMS]