ذكر رئيس المحكمة الجزئية في الأحساء الشيخ عبداللطيف الخطيب لـ"الوطن" أن إصداره لأول حكم قضائي يعاقب فيه متهماً في جريمة إلكترونية كان تطبيقاً لنظام ولاة الأمر في مكافحة الجرائم الإلكترونية - الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأكد أن إقرار المتهم الصريح بجرمه في التحقيقات التي تمت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام كان دليلاً كافياً لثبوت التهمة المنسوبة إليه، بعد أن عمد شاب سعودي إلى ابتزاز فتاة سعودية من خلال اختراق بريدها الإلكتروني والحصول على صورها وتهديدها بفضح هذه الصور لذويها.
وبين الخطيب أن ادعاءات الشاب خلال التحقيقات بأنه كان يحاول من خلال فعلته إصلاح الفتاة وتخويفها لم تنطل على المحكمة لأن ذلك محض افتراء، فالذي يريد الإصلاح لا يتّجه إلى هذه الأساليب، مبيناً أنه تم النُطق بالحكم منذ الجلسة الأولى لاستيفاء القضية جميع الشروط، حيث حُكِم على المتهم بالسجن سنة و10 أشهر و200 جلدة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.
وأشار الخطيب إلى أن الحكم في القضية لم يتطلب وجود خبراء في الشبكة العنكبوتية لأن المسألة واضحة وهيئة التحقيق والادعاء العام أدانت المتهم وبعد مناقشته اعترف تلقائياً وصدر الحكم.