[align=center][frame="1 80"]
حكم صوم العشر الأول من ذي الحجة لمن يريد الحج
رقم الفتوى (2333)
موضوع الفتوى حكم صوم العشر الأول من ذي الحجة لمن يريد الحج
السؤال س: ما حكم صوم العشر الْأُوَل من ذي الحجة لمن يريد الحج يعني أنه في مكة ويريد الخير بالصيام إلى يوم الثامن، فهل في ذلك بأس؟ وهل يجري على الأجر كالمسافر والمريض إذا كان في مَهَمَّة؟
الاجابـــة
صوم التسعة الأيام الْأُوَل من شهر ذي الحجة هو مِنَ العمل الصالح الذي يُفَضَّلُ في هذه الأيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مِنْ أيامٍ العملُ الصالِحُ فيها أفضل من هذه الأيام يعني: أيام العشر.
ولا فرق في صيامها بين أهل مكة وغيرهم وبين الْحُجَّاج وغيرهم، فالْحُجَّاج إذا لم يكن عليهم مشقة في السفر كما في هذه الأزمنة نُدِبَ لهم استغلال صيام هذه الأيام إلى اليوم الثامن، وإنما لم يُنقل صيامها قديمًا؛ لأن السفر في تلك الأزمنة قِطْعَةٌ من العذاب، فلا يستطيع المُسافر أن يصوم، سواء كان في طريقه إلى السفر، أو بعدما يصل إلى مكة فإن الْمَشَقَّةَ مُستمرة، فالْحُجَّاج في تلك الأزمنة يستظلون بالشجر، أو بالكفوف، وتصهرهم الشمس، فيتضررون مع ما يُلاقونه من التعب والنصب، أما في هذه الأزمنة فليس في السفر مشقة، وكذا ليس في الإقامة؛ لوجود الظِّلِّ ، ولوجود المُكيِّفات والمراوح الكهربائية التي تُخَفِّفُ آثار الحر ونحوه.
أما يوم عرفة فيُكره صيامه للحَاجِّ حتى لا يضعف عن الدُّعاء، وعن الوقوف هناك، وله أجره على حسب نِيَّتِهِ، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض الرجل أو سافر كُتب له ما كان يعمله صحيحًا مُقيمًا .
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...333&parent=786
[/frame][/align]