العودة   منتديات عتيبه > الأقسام العامة > منتدى الإعلام

منتدى الإعلام أخبار الإعلام وأهم الأحداث وآخر المستجدات العربية والعالمية

 
كاتب الموضوع البّدر مشاركات 26 المشاهدات 1571  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
قديم 10-23-2008, 03:02 AM   #1
معلومات العضو

مشرف سابق

عضو اللجنة الإعلامية

الصورة الرمزية البّدر
رقم العضوية : 4491
تاريخ التسجيل: Aug 2006
مجموع المشاركات : 11,024
الإقامة : بـــآريس نـ ـجــد
قوة التقييم : 42
البّدر has a spectacular aura aboutالبّدر has a spectacular aura about
Question .. × .. فتــَوى جـَديـدة : يحــَق للــُزوجــة ضـــًرب زوٌجــــَها .. × ..

[align=center]

"




لها أن تهجره إذا أخل بحقوقها
عالم سعودي معروف: يحق للزوجة ضرب زوجها دفعاً لـ"الصائل"







العبيكان عضو "الشورى السعودي"

دبي- العربية.نت

أصدر عالم دين سعودي معروف فتوى يعطي بها اللحق للمرأة أن تبادل عنف زوجها بالعنف دفاعاً عن نفسها ،
وذلك بحسبما ما ورد في إحدى الصحف المحلية الأربعاء 22-10-2008.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان إنه إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها.


ونقلت صحيفة "شمس" عن العبيكان تصريحات يذكر فيها أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، موضحا أن "الصائل" شرعا هو من وثب على الغير.. وأردف أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".

وأضاف: "الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح
وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح يكون على صورتين هما السوط والعصا".


وتابع: "إذا كان قد أمكن ضربه بغير الجارح ننظر، فالسوط أخف من العصا. ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد. ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك. فينظر إلى الأخف، لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".

كما أجاز العبيكان للزوجة [blink]هجر زوجها [/blink]في حال أن الزوج مارس "العنف الحقوقي" ضدها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة، مستندا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقال يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها ومن ذلك النفقة واستخدام العنف في معاشرته الزوجية.
[/align]

التوقيع : البّدر




رحمة الله عليك ياوالدي الغالي
البّدر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( منتديات قبيلة عتيبه ) بل تعبّر عن رأي كاتبها