للحد من العنوسه..ولتكوين المرأه ..وللمصلحه العامه..
ولامور عده..سن التعدد..
ولو تمعنا في الايه الكريمه..(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ")
فورد..مثنى وثلاث ورباع..
وقدم على واحده..الا في حالة الاستثناء..وعدم توافر شرط..العدل..
فالاصل هنا ..التعدد:)..
ولو لم يكن الرجل قادر على العدل..لما سن التعدد وخصه بذلك..
ولكل القواعد شواذ..واستثناء..
والمعروف..ان المرأه تجحد المعروف :)..
فعددو..ولاتترددو..
ومبروك لكم .. مقدماً..