زواج المسيار فية جدل كثير
اما قول شيخنا في اباحت مثل هذا الزواج
الشيخ:عبدالعزيز بن باز رحمة الله علية
فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية او الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب اليها زوجهافي اوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. اجاب رحمه الله: «لا حرج في ذلك اذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على اجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج» (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». فإن اتفق الزوجان على ان المرأة تبقى عند اهلها او على ان القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً او في ايام معينة او ليالٍ معينة، فلا بأس بذلك بشرط اعلان النكاح وعدم اخفائه».
ومن الذين قالو بإباحته ايضاً: فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس ادارة البحوث العلمية والدعوة والارشاد، حيث اجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار: ان هذا الزواج جائز اذا توافرت فيه الاركان والشروط والاعلان الواضح، وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك، وما اتفقا عليه فهم على شروطهم، ثم ذكر حفظه الله ان هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الايام وقد كان يسأل عنه قبل سنتين تقريباً.