علمت «الحياة» أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بدأت منح الجنسية السعودية لـ «الأجانب» المولودين في السعودية، شرط بلوغهم سن الرشد. وقال عضو اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الشورى السعودي اللواء عبدالقادر كمال، إن الأجانب المولودين في المملكة يعطون مهلة عام - إذا بلغوا سن الرشد - للاختيار بين منحهم الجنسية السعودية أو الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
وأوضح لـ «الحياة» أن الذكر إذا اختار الجنسية السعودية فإنها تمنح له فوراً، لكن الأنثى الأجنبية المولودة في السعودية تمنح «بطاقة» فقط، وتعطى الجنسية السعودية إذا اقترنت بسعودي.
ولفت إلى أن ربط منح الجنسية للفتاة بالزواج من سعودي قُصد منه منع استفادة زوجها من جنسيتها السعودية في حال تزوجت من أجنبي، خصوصاً في ما يتعلق بممارسة التجارة داخل البلاد. وأوضح اللواء كمال أن الهدف من قرار مجلس الوزراء منح الجنسية للزوجة الأجنبية، الذي أقر الأسبوع الماضي ويتوقع دخوله حيز التنفيذ في شهر حزيران (يونيو) المقبل، هو توحيد جنسية الأسرة، وهو المُبتغى الذي تريد أن تصل إليه وزارة الداخلية بطلبها من مجلس الشورى درسه وإحالته إلى مجلس الوزراء. وأشار إلى أن سحب الجنسية من المطلّقة الأجنبية يتوقف على اختيارها، نافياً ما تردد عن أن الجنسية تسقط عنها بمجرد انتهاء علاقتها بزوجها السعودي. وعن الأرملة الأجنبية، قال إن النظام يمنح وزير الداخلية صلاحية إعطائها الجنسية، مشيراً إلى أن هناك اعتبارات تحكم ذلك. وطبقاً لمعلومات «الحياة»، فإن متوسط عدد المواليد الأجانب الذين يبصرون النور في السعودية يقدر بـ10 آلاف مولود سنوياً خلال الفترة من 2001 - 2006. فيما بلغت تقديرات الفترة 1999 - 2000 نحو 9 آلاف مولود سنوياً. ويتوقع طبقاً لتلك الأرقام ان يبلغ عدد طالبي الجنسية من الأجانب البالغين المولودين في المملكة حوالى 20 ألفاً.
وكان مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي تعديل المادة 16 من «نظام الجنسية»، المتعلقة بآلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، لتصبح كالآتي: «يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بزوجها السعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك».
منقول جريدة الحياة
http://www.daralhayat.com/arab_news...33e2/story.html
السليفي