السؤال :
الأخت أ . م . م . من القاهرة تقول في سؤالها : هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً ؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب :
يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج ، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( حج عن أبيك واعتمر))]{1} ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم : (( حجي عن أبيك )) ]{2} ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل ؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور ، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . والله ولي التوفيق ..
الشيخ..: عبدالعزيز بن باز رحمه الله