العودة   منتديات عتيبه > الأقسام العامة > منتدى الإعلام

منتدى الإعلام أخبار الإعلام وأهم الأحداث وآخر المستجدات العربية والعالمية

 
كاتب الموضوع البّدر مشاركات 4 المشاهدات 803  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
قديم 12-08-2011, 11:39 AM   #1
معلومات العضو

مشرف سابق

عضو اللجنة الإعلامية

الصورة الرمزية البّدر
رقم العضوية : 4491
تاريخ التسجيل: Aug 2006
مجموع المشاركات : 11,024
الإقامة : بـــآريس نـ ـجــد
قوة التقييم : 42
البّدر has a spectacular aura aboutالبّدر has a spectacular aura about
.. تعديلات المرور تحمي حقوق المواطنين ..

[justify]




أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارا وزاريا يلزم شركات التأمين بإعادة جزء من مبلغ التأمين لمالك المركبة عند انتقالها إلى مالك آخر.

وجاء قرار وزير الداخلية بناء على ما رفعه على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وشمل القرار تعديل المادة 8 / 13 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتصبح بالنص التالي «تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي».

وتضمن القرار أيضا تعديل الفقرة رقم 8 / 15 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح «تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي». وحذف الفقرة رقم 8 / 16 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ.

وعدل القرار الوزاري الفقرة 8 / 19 من اللائحة التنفيذية لتصبح بالنص التالي: تتولى الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 32 وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.

وحمل القرار أيضا ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


[/justify]

التوقيع : البّدر




رحمة الله عليك ياوالدي الغالي
البّدر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( منتديات قبيلة عتيبه ) بل تعبّر عن رأي كاتبها