[align=center]السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد فجزاكم الله خير الجزاء على جهودكم المباركة التي كان لها أثر كبير في الخير على الجميع، ووفقكم الله تعالى وإيانا لما يحبه سبحانه ويرضاه.. اللهم آمين.. بما أننا على أبواب رمضان فعندي أسئلة تؤرقني..
بالنسبة لفضل من يجلس بعد الفجر يذكر الله إلى شروق الشمس ويصلي ركعتين فتحسب له أجر حج وعمرة تامة.. كيف تكون صفتها بالضبط؟.. يعني:
1- هل يستلزم أن تكون في جماعة؟.. أنا امرأة فهل يجب علي أن أصلي جماعة مع أختي أو والدتي مثلاً؟
2-.. ثم هل يجب أن أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة أم بعد الإقامة أم متى بالضبط لأكون ممن شملهم هذا الحكم؟..
3- وأيضاً هل ينبغي علي حين أذكر الله ألا أتحرك من مكاني؟.. يعني إذا كنت جالسة على الأرض لا يجوز لي أن أجلس على كرسي مثلاً؟.. وهل لا يجوز لي أن أخرج من الغرفة وأنا أذكر لغرفة أخرى مثلاً؟.. وبالنسبة للرجل مثلاً هل يجوز له أن يكمل في بيته الذكر حتى! الشروق أم ينبغي البقاء له بالمسجد؟....
4- وهل يجب ألا أتحدث بأية كلمة غير الذكر في هذه الفترة؟.. حتى لو خاطبني أحد الوالدان أو سألاني شيئاً؟.. وهل يمكنني الإماء لهما برأسي أو الابتسام في تلك الفترة؟..
5- وأخيراً متى أصلي الركعتين المذكورتين في هذا الحكم؟.. بعد الشروق مباشرة؟.. أم بعده بربع ساعة مثلاً؟.. وهل هاتان الركعتان هما ركعتي الضحى؟.. وما هو وقت صلاة الضحى بالضبط متى ينتهي ومتى يبدأ؟...... وجزاكم الله عني خير الجزاء..... وأرجوكم أرجوكم إذا كان هناك أية أقوال أو اختلاف بين أهل العلم فيما سألتكم فيه تبيانه لي.. جزاكم الله كل الخير و بارك فيكم..
الاجابة :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد
فزادك الله حرصا وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام..
أما ما ذكرته من فضيلة الجلوس بعد الفجر حتى تطلع الشمس فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة رواه الترمذي والحديث مختلف في قبوله عند العلماء والذي يظهر قول من قال بثبوته ومنه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والمحدث الشيخ الألباني وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين.
ولعل مما يستأنس به ما رواه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا\" رواه مسلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة رواه أبو داود وصححه الألباني.
أما فيما يتعلق بالإجابة على أسئلتك فهي كما يلي:
أولاً : الأجر المترتب في الحديث إنما يحصل لمن صلى في جماعة إذا كان ممن تجب عليه الجماعة من الرجال.
أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والخائف وكالنساء فإن الأجر يحصل لهم بصلاتهم للفجر وبقاءهم على الذكر حتى تطلع الشمس وصلاة ركعتين ولا يشترط فيه أن تؤدى صلاة الفجر جماعة كما لا يلزمك للحصول على هذا الأجر أن تصلي مع أختك أو والدتك صلاة الفجر جماعة وذلك لأن الجماعة غير واجبة عليك أصلا.
أما سؤالك عن الوقت الذين تصلين فيه صلاة الفجر والذي يترتب عليه الثواب المذكور فإن السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر في أول وقتها فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس رواه أبو داود.
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها القراءة كما هو معلوم.
وأيا ما كان الأمر فإن الإنسان إذا صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله حصل له هذا الأجر إن شاء الله . سواء صلى في أول الوقت أو بعده وإن كان الأول بلا شك أكثر أجرا.ً
وفيما يتعلق بمكان الجلوس فإن الراجح من قولي أهل العلم أن المراد بالمصلى المسجد كله وليس مكان الصلاة تحديدا لأدلة كثيرة ليس هذا مجال سردها وعلى ذلك فالذي أراه أنه يجوز للمرأة أن تقوم من مكان صلاتها وتجلس في محيط مكان الصلاة ولا بأس بذلك ولكن لا تتعدى غرفة صلاتها.
أما بالنسبة لمن صلى في المسجد فإنه لا يخرج من مسجده حتى تشرق الشمس فإن خرج وأكمل الذكر في بيته حصل له أجر عظيم ولكن ليس الأجر المذكور في الحديث لإخلاله بشرط الحديث.
وأما الكلام أثناء الذكر فلا بأس به عند الحاجة أما إذا كان أحد الوالدين هو المتحدث فتجب حينئذ إجابته ولا يخل ذلك بالأجر المترتب إن شاء الله تعالى لعدم ورود ما يمنع من ذلك.
وأما الركعتين فإنهما تصليان عند طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وذلك بعد وقت الشروق المكتوب في التقويم بربع ساعة تقريبا أو نحوها إذ أن هذا الوقت هو الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وما قبله فإنه من أوقات النهي.
وأما سؤالك عن هذه الصلاة فإن هذا الصلاة هي صلاة الضحى وتغني عنها لأن صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وتستمر إلى ما قبل صلاة الظهر بنحو من عشر دقائق أو ربع ساعة.
يشهد لذلك ما أخرجه الطبراني من حديث أبا أمامة وعتبة بن عبد – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم: \"من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت في المسجد يسبح الله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجته وعمرته \". قال الألباني حسن لغيره.
ولا بأس أن يزيد المصلي بعد ذلك على الركعتين ولكن إن أخر الصلاة بعد ذلك حتى يشتد الحر فإن ذلك أولى وأفضل لما رواه زيد بن أرقم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. أخرجه مسلم وأحمد في مسنده.
هذا والله تعالى أعلم
للفائدة منقول .[/align]