[justify]
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارا وزاريا يلزم شركات التأمين بإعادة جزء من مبلغ التأمين لمالك المركبة عند انتقالها إلى مالك آخر.
وجاء قرار وزير الداخلية بناء على ما رفعه على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وشمل القرار تعديل المادة 8 / 13 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لتصبح بالنص التالي «تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي».
وتضمن القرار أيضا تعديل الفقرة رقم 8 / 15 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ لتصبح «تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي». وحذف الفقرة رقم 8 / 16 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ.
وعدل القرار الوزاري الفقرة 8 / 19 من اللائحة التنفيذية لتصبح بالنص التالي: تتولى الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 32 وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.
وحمل القرار أيضا ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429هـ التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
[/justify]