تكليف مديري المدارس الابتدائية بـ 6 حصص وخفض نصاب “معلمي الإرشاد”
برق صدرت الموافقة على الضوابط الخاصة بعمل مديري ومديرات المدارس ووكلائهم من اجل الارتقاء بالعمل بعد اعتماد التشكيل الإداري للمدارس.
وتضمنت الضوابط الجديدة تكليف مديري المدارس الابتدائية بـ 6 حصص على الاقل اسبوعيا اذا كانت المدرسة مكونة من 6 أو 7 فصول، فيما فرغت الضوابط الجديدة مديري المدارس المتوسطة والثانوية للادارة دون تكليفهم بحصص اسبوعية. كما تضمنت الضوابط خفض نصاب المعلمين الذين يقومون بمهام المرشد الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن الـ 100، فيما نصت على عدم تكليف المعلم بالتدريس في اكثر من مدرستين غير مدرسته المعين فيها، وعدم تكليف المعلم بالتدريس في مدارس اخرى اذا كان نصابه في مدرسته المعين فيها 20 حصة فأكثر في الاسبوع. وتنص الضوابط الجديدة على أن يعين مدير متفرغ للمدرسة اذا اكتمل تشكيل المدرسة من الصفوف، واذا لم يكتمل تشكيل المدرسة فيكلف أحد معلمي المدرسة بادارة المدرسة بنصاب مخفض، ويكلف مدير المدرسة الابتدائية بتدريس 6 حصص في الاسبوع داخل المدارس ذات الفصول من 6-7، على ان يكلف بتدريس اربع حصص في الاسبوع في المدارس ذات الـ 8 فصول فأكثر.
وبحسب الضوابط الجديدة فلا يكلف مدير المدرسة المتوسطة والثانوية بالتدريس ويفرغ لادارة المدرسة فقط. كما يتم تصنيف وكلاء المدارس وفقا للآتي: اذا كانت المدرسة تستحق 3 وكلاء فيصنف وكلاء المدرسة الى وكيل للشؤون التعليمية, ووكيل للشئون المدرسية, ووكيل المدرسة للشؤون الطلاب.
اما اذا كانت المدرسة تستحق وكيلين فيتم تصنيفهما الى وكيل الشؤون التعليمية والمدرسية, ووكيل شؤون الطلاب. واذا كانت المدرسة تستحق وكيلا واحدا فيمارس مهمات الشؤون التعليمية والمدرسية وشؤون الطلاب. ويكلف كل وكيل في المدرسة بتدريس ست حصص اسبوعيا. وتضمنت الضوابط ألا يكلف وكلاء المدارس في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالتدريس ويفرغون لمهماتهم.
كما تراعى الضوابط التالية عند التكميل في مدرسة اخرى بحيث يعين معلم متخصص متفرغ للمادة في المدرسة اذا بلغ عدد حصص المادة في الاسبوع عشر حصص فأكثر, وتدرس المادة التي حصصها اقل من 10 حصص في الاسبوع من قبل معلم متخصص من مدرسة قريبة, واذا لم يوجد فيخصص لها معلم على ملاك المدرسة.
ولا يكلف المعلم بالتدريس في مدارس اخرى اذا كان نصابه في مدرسته المعين فيها 20 حصة فاكثر في الاسبوع ولا يكلف المعلم بالتدريس في اكثر من مدرستين غير مدرسته المعين فيها, ويتم تكليف معلم بنصاب مخفض للقيام بمهمات المرشد الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب, وتدرس مادتا علم النفس وعلم الاجتماع في المرحلة الثانوية من قبل المرشد الطلابي ان وجد في حالة عدم تخصيص معلم وفق التشكيل, وتدرس مادة المكتبة من قبل امين مصادر التعلم ان وجد في حالة عدم تخصيص معلم وفق التشكيل. ويشترط لتزويد المدرسة المستحقة لمحضر مختبر وفقا للتشكيل المدرسي توافر مختبر او اكثر في المدرسة, ويقوم معلم مادة العلوم بمهمة محضر المختبر لمدارس المرحلة الابتدائية والمدارس التي لا تستحق محضر مختبر في المرحلتين المتوسطة والثانوية. ويتولى وكيل المدرسة للتخطيط للنشاط الطلابي في حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد نشاط, وفي المدارس التي لا تستحق وكيل يتولى مدير المدرسة التخطيط للنشاط, ويشترط لتزويد المدرسة المستحقة لأمين مصادر تعلم وفقا للتشكيل المدرسي توافر مكتبة او مركز مصادر تعلم.