المنتدى الإسلامي كل ما يتعلق بديننا الإسلامي حسب مذهب أهل السنة و الجماعة

إضافة رد
كاتب الموضوع الظـــــافــــر مشاركات 0 المشاهدات 607  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
قديم 03-05-2010, 12:10 PM   #1
معلومات العضو
عضو جديد

الصورة الرمزية الظـــــافــــر
رقم العضوية : 20343
تاريخ التسجيل: Mar 2010
مجموع المشاركات : 18
قوة التقييم : 0
الظـــــافــــر is on a distinguished road
انواع الكفارات ~؟!

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


الكفارة :

هي ما يكفر به الآثم من صدقة أو صلاة أو غير ذلك، وسميت الكفارات بهذا الاسم؛ لأنها تكفر الذنوب وتمحوها وتسترها


والكفارة ثلاثة أنواع :


أولا: عتق رقبة سالمة من العيوب، صغيرة كانت أو كبيرة، ذكرًا أو أنثى
ثانيًا : فإن لم يجد -كما هو الحال في عصرنا- فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر عامدًا في يوم استأنف الصوم من أوله
ثالثًا : فإن كان مريضًا بحيث لا يستطيع أن يصوم، فيطعم ستين مسكينًا


وتتعلق الكفارات بأبواب كثيرة من أبواب الفقه، هي :


كفارة اليمين :


إذا أقسم الإنسان على شيء ، وحنث في حلفه، بأن فعل ما حلف على تركه،أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه كفارة اليمين، وهي الإطعام أو الكسوة، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام سواء أكانت متتابعة أم منفردة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} المائدة :89



دين الكفارة والزكاة :


تجب الزكاة بشروط، منها الحرية والإسلام، والبلوغ والعقل، وكون المال مما يجب فيه الزكاة، وبلوغ المال النصاب، والملك التام للمال، وحَوَلان الحول، والزيادة عن الحاجة الأصلية، وعدم الدين، أما الدين الذي ليس له مطالب من جهة العبادة كدين النذور ودين الكفارة، والحج، فلا يمنع خروج الزكاة ولا يمنع الدين وجوب العشر في زكاة الثمار والزروع، كما لا يمنع خروج الكفارة فلا يمنع الدين وجوب التكفير بمال على الأصح


كفارة الصوم :


تجب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان عمدًا؛ لأنه إفساد صوم رمضان خاصة بغرض انتهاك حرمة الصوم، من غير سبب مبيح للفطر . فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي فقال: هلكتُ يا رسول الله. قال:وما أهلكك ؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال:فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا. قال : لا . قال أبو هريرة: ثم جلس فأتى النبي بعرق (مكتل) فيه تمر. قال:تصدق بهذا. قال: يا رسول الله أعلى أفقر منا فوالله ما بين لابتيها يعني ما بين لابتي المدينة وهما حرتيها. والله ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج اليه منا ؟ فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وقال: (اذهب، فأطعمه أهلك)..رواه البخارى 210/3 ورواه مسلم فى الصيام 81


أنواع كفارة الصوم :


كفارة الجماع في نهار رمضان ثلاثة أنواع: العتق، والصيام، والإطعام
العتق: ويقصد به تحرير رقبة أيا كان نوعها ولو غير مؤمنة، واشترط الأحناف أن تكون مؤمنة. وعتق الرقبة أصبح غير موجود الآن، فسقط في عصرنا، ويعود بعودة العبيد
الصيام: فإن عجز عن العتق، أو لغياب العتق، فيجب عليه صوم شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم عيد، ولا أيام تشريق، ويجب عليه التتابع إلا إذا أفطر ناسيًا أو لغلط في العدد. أما إذا تعمد، فيجب عليه أن يبدأ الصوم من جديد .
الإطعام: فإن لم يستطع الصوم، لمرض أو ضعف شديد، فإنه يطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين غداء وعشاء ، ومن عجز عن أي نوع من الكفارات، تلزمه في ذمته، وقضاؤها دين عليه متى استطاع، أو تيسر له


تكرر الكفارة :


وتكرار الكفارة له حالتان:

أن يجامع الرجل زوجته أكثر من مرة في يوم واحد، وهذا عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء
أن يتكرر الجماع في أكثر من يوم، وهذا عليه لكل يوم كفارة على الأرجح


كفارة النذر :


من نذر ولم يفي فجب عليه كفارة يمين كقول النبي صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين، وكفارة اليمين بينها الله تعالى في قوله (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) وهذه الثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام


كفارة القتل :


تجب كفارة القتل في حالتين: في القتل الخطأ، وفي القتل العمد إذا عفا ولي الدم


أولاً الكفارة في القتل الخطأ :


إذا فعل الإنسان شيئًا يُباح له، فقتل غيره خطأ، كأن يكون أراد الصيد فأصاب مسلمًا معصوم الدم، أو حفر حفرة، فتردى فيها إنسان غيره، أو فعل شيئًا كان السبب في قتل غيره، ولم يكن يقصد إيذاء. فضلا عن غرض القتل، فهو قتل الخطأ، ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر من غير المكلف، كالصبي والمجنون


فتجب الكفارة حينئذ، ويجب أن تكون الكفارة من مال القاتل، بالإضافة إلى الدية المخففة، إذا كان قادرًا


وكفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، ولم تعد هناك رقاب في زماننا، فتكون كفارة القتل الخطأ مقصورة على صيام شهرين متتابعين، فإذا وجد العبيد في زمن رجع الحكم؛


قال تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومن قتل مؤمنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا}النساء : 92


وإذا اشترك اثنان فأكثر في قتل رجل واحد خطأ ، قيل يجب الكفارة على كل واحد منهم، وقيل : يجب عليهم كلهم كفارة واحدة


ثانياً الكفارة في القتل العمد :

إذا اقتص من القاتل العمد، فلا تجب عليه كفارة، فالقصاص كاف


أما إذا عفا أولياء القتيل، فتجب عليه الدية والكفارة


كفارة يمين الإيلاء :


إذا حلف الرجل إيلاء على زوجته ألا يقربها مدة أكثر من أربعة أشهر، وقبل هذه المدة أراد أن يراجع زوجته، فعليه كفارة يمين الإيلاء ، فإن كان الحلف بالله أو صفة من صفاته، فقال: والله لا أقربك. فعلية كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فإن لم يجد شيئًا من ذلك،وجب عليه صيام ثلاثة أيام


وإذا كان الحلف بالشرط والجزاء، مثل : إن قربتك فعلي فعل كذا، فيجب عليه الفعل الذي اشترطته على نفسه، ولا يكون هناك إيلاء بعد الكفارة،قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا علي المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} البقرة: 226-227


والطلاق الذي يقع بسبب الإيلاء طلاق بائن، لأنه لو كان رجعيًّا؛ لأمكن للزوج أن يجبر زوجته على الرجعة، ولَلَحِقها ضرر واضح، ويرى البعض أنه طلاق رجعي


كفارة الظهار :


الظهار هو قول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي. وهو نوع من أنواع الطلاق في الجاهلية، لأن الرجل يقصد به تحريم زوجته عليه، كما حرم عليه أخته وأمه
وقد جاء القرآن بكفارة الظهار، قال تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} المجادلة: 3-4


وهذا ملف يلخص أحكام الكفارات بجدول للتسهيل
فائدة شرعية (اليمين )

اليمين
هى الحلف باسماء الله تعالى , او صفاته وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحلف بالله ,
ولكن لا يجوز الحلف بغير اسماء الله تعالى وصفاته , سواء اكان المحلوف به معظما شرعا كالكعبه المشرفه او النبى صلى الله عليه وسلم وذلك فى احاديث كثيره صحيحه

و اقسام اليمين ثلاثه هى ,
1- الغموس :

وهى ان يحلف المرء متعمدا الكذب ولقد سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها فى الأثم
مهى ليست لها كفاره وانما يجب فيها التوبه وذلك لعظم ذنبها

2- لغو اليمين :

وهى ما يجرى على لسان المسلم من الحلف بدون قصد كمن يكثر فى كلامه قول " لا والله " مثلا
لقول عائشه رضي الله عنها " اللغو فى اليمين كلام الرجل فى بيته : لا والله "
وهى لا اثم فيها ولا كفارة لقوله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ))

3- اليمين المنعقدة :

وهى التى يقصد عقدها على امر مستقبل كأن يقول المسلم : والله لأفعلن كذا ... او والله لا أفعل كذا
فهذه هى اليمين التى يؤاخذ فيها الحانث , لقوله تعالى (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ))
و من حنث فيها اثم ووجبت عليه كفارة فأن فعلها سقط الاثم عنه
واما عن الكفاره فكما اورد صاحب الموضع جزاه الله خيرا ان الكفارة هى
إذا أقسم الإنسان على شيء ، وحنث في حلفه، بأن فعل ما حلف على تركه،أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه كفارة اليمين، وهي الإطعام أو الكسوة، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام سواء أكانت متتابعة أم منفردة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}

و الله تعالى اعلم و سبيله اهدى و اقوم , وصلى اللهم على نبينا محمد واله و صحبه ..

منقووووول للآفادة

التوقيع : الظـــــافــــر
الظـــــافــــر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي ( منتديات قبيلة عتيبه ) بل تعبّر عن رأي كاتبها