المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟
الجواب:
الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المَائدة: 6]. فإذا كان على الإِنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدَث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سوى أنْ نَطهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أنَّ المُغتسِلَ من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيثُ كان النبي صلى الله عليه وسلميغسل فَرْجَه بعد أن يغسل كفَّيه ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيض الماء على رأسه، فإذا ظنَّ أنه أَرْوَى بشرتَه أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده.
أمّا إذا كان الاستحمام لتنظُّفٍ أو لتبرُّدٍ، فإنه لا يكفي عن الوضوء؛ لأن ذلك ليس من العبادة، وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه؛ بل النظافة مطلقاً في أي شيء يحصل فيه التنظيف. وعلى كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء. والله أعلم.