المنتدى الإسلامي كل ما يتعلق بديننا الإسلامي حسب مذهب أهل السنة و الجماعة |
كاتب الموضوع | مخاوي النشامى | مشاركات | 18 | المشاهدات | 3306 |
![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
|
![]() |
#1 | |||||||
|
جامع زوجته وهي صائمة صوم التطوع
[frame="1 80"]جامع زوجته وهي صائمة صوم التطوع
السؤال: ما حكم من جامع زوجته وهي صائمة صيام الست من شوال وهو غير صائم؟ الجواب: الحمد لله الصائم المتطوع أمير نفسه ، فله أن يتم صومه ، وله أن يفطر ، إلا أن الإتمام أولى . روى أحمد (26353) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (3854). وينظر جواب السؤال رقم (49610) . فمن صام يوما من الست ، وأحب أن يفطر فله ذلك ، سواء أفطر بالأكل أو بالجماع أو بغيره. وهذه المرأة إذا كانت قد صامت بدون إذن زوجها ، فله أن يدعوها إلى الفراش ، ويلزمها الاستجابة لذلك . وإن كانت صامت بإذنه فليس له أن يفسد عليها صومها ، لكن إن أراد ذلك ، فالأفضل لها أن تستجيب له . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا صامت نفلاً بإذنه ، فإنه لا يحل له أن يفسد صومها ؛ لأنه أذن لها. ولكن في هذه الحال وهي صائمة صيام نفل بإذنه لو طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج ؟ الثاني أفضل : أن تجيب الزوج؛ لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل ، والصوم تطوع من باب المستحبات ، ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ، ربما يكون في قلبه شيءٌ عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك " "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/174) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/index.php?ref=110059&ln=ara[/frame] |
|||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|