مطرالثبيتي
05-18-2015, 05:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب الفرائض
1- باب ميراث الصلب
حدثني يحيـى عن مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث : أن ميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم ، أنه إذا توفى الأب أو الأم وتركا ولداً رجالاً ونساءً . فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . فإن شركهم أحد بفريضة مُسماة ، وكان فيهم ذكر ، بُدئ بفريضة من شركهم وكان ما بقى بعد ذلك بينهم ، على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الأبناء الذكور ، إذا لم يكن ولد ، كمنزلة الولد ، سواء ذكورهم كذورهم وإناثهم كإناثهم . يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون . فإن اجتمع الولد للصلب ، وولد الابن ، وكان في الولد للصلب ذكر . فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الأبن . فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر ، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن . إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفي بمنزلتهن أو هو أطرف منهن ، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل . فيقتسمونه بينهم . للذكر مثل حظ الانثيين . فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم . وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه ،واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ، السدس . فإن كان مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفي بمنزلتهن ، فلا فريضة ولا سدس لهن . ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن هو بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء . للذكر مثل حظ الانثيين وليس لمن هو أطرف منهم شئ فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه – يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . قال مالك : الأطرف هو الأبعد .
2- باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها
قال مالك : وميراث الرجل من امرأته ، إذا لم تترك ولداً ولا ولد ابن منه أو من غيره ، النصف . فإن تركت ولداً ، أو ولد ابن ، ذكراً كان أو أنثى ، فلزوجها الربع ، من بعد وصية توصي بها أو دين . وميراث المرأة من زوجها ، إذا لم يترك ولداً ولا ولد ابن ، الربع . فإن ترك ولداً ، أو ولد ابن ذكراً أو أنثى فلامرأته الثمن . من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه – ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد ، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصية توصون بها أو دين .
3- باب ميراث الأب والأم من ولدهـما
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا أختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته ، أنه إن ترك المتوفي ولدا أو ولد ابن ذكراً فإنه يفرض للاب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفي ولداً ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ،فإن فضل من المال السدس فما فوقه ، كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه ، فرض للأب السدس فريضة .
وميراث الأم من ولدها إذا توفى ابنها او ابنتها فترك المتوفي ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى ، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعداً ذكوراً أو اناثاً من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها .
وإن لم يترك المتوفي ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعداً فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضيتين فقط . وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فلامرأته الربع ولأمه الثلث ماما بقى ، وهو الربع من رأس المال .
والاخرى : أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه – ولأبويه لكل واحدً منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس . فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعداً .
4- باب ميراث الإخوة للأم
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن الإخوة للأم يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الأبناء ذكراناً كانوا أو إناثاً ، شيئاً ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئاً وأنهم يرثون فيما سوى ذلك . يفرض للواحد منهم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانا اثنين لكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الانثيين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة .
5- باب ميراث الإخوة للأب والأم
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والام لا يرثون مع الولد الذكر شيئاً ، ولا مع ولد الابن الذكر شيئاً ولا مع الاب دنيا شيئاً ، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفي جدا أبا أب ما فضل من المال ، يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ، ذكراناً كانوا أو إناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم .
قال : وإن لم يترك المتوفي أباً ولا جدا أبا أب ولا ولداً ولا ولد ابن ذكراً كان أو أنثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم . فما فضل بعد ذلك من شئ كان بين الإخوة للأب والأم ،للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط ، لم يكن لهم فيها شئ فاشتركوا فيها مع بنى الأم في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لامها وإخوتها لأمها وأبيها ، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شئ بعد ذلك ، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بنى الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ، وإنما ورثوا بالأم ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه – وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث – فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفي لأمه .
6- باب ميراث الإخوة للأب
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب ، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم ، كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك .
قال مالك : فإن اجتمع الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب ، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة ، أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس ، تتمة الثلثين فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن ، ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم ، فإن كان الإخوة للأب والأم ، امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للأخوات للأب ، إلا أن يكون معهن أخ لأب ، فإن كان معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم ولبني الام مع بني الأب للواحد السدس وللأثنين فصاعداً الثلث للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء.
7- باب ميراث الجد
1- حدثني يحيـى عن مالك عن يحيـى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد ، فكتب إليه زيد بن ثابت : إنك كتبت إلى تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ، عن قبيصه بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم .
وحدثني عن مالك : أنه أبلغه عن سليمان بن يسار أنه قال : فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث .
قال مالك : والامر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئاً وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة ، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفي أما أو أختاً لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضه مسماة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فما فوقه ، فرض للجد السدس فريضة .
قال مالك : والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقى بعد ذلك للجد والإخوة من شئ فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد ، أعطيه الثلث مما بقى له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقى بعد ذلك للإخوة للأب والام للذكر مثل حظ الانثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك . وتلك الفريضة : امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف . ثم يجمع سدس الجد ، ونصف الأخت فيقسم أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه .
قال مالك :وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئاً وكان المال كله للجد فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد ، فإنه يكون للإخوة من الاب والأم دون الإخوة للأب ولا يكون للإخوة للأب معهم شئ ، إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا ، فما حصل لهم ولها من شئ ، كان لها دونهم . ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم .
8- باب ميراث الجدة
حدثني يحيـى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسال الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال ابو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها ابو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها : مالك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها .
وحدثني عن مالك عن يحيـى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فإراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الانصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما .
وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين .
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا أختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة . وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفي دونهما أب ولا أم . قال مالك : فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما ، كان لها السدس ، دون أم الأب وإن كانت أم الأب أقعدها أو كانتا في القعدد من المتوفي بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان .
قال مالك : ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فانفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها : ما أنا بزائد في الفرائض شيئاً فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها .
قال مالك : ثم لم نعلم أحداً ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم .
9- باب ميراث الكلالة
حدثني يحيـى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم .
10- باب ما جاء في العمة
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفا هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر عنها فأتاه به يرفا فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك .
وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، أنه سمع أباه كثيراً يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجباً للعمة تورث ولا ترث .
11- باب ميراث ولاية العصبة
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي
12- باب من لا ميراث له
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم .
أختار الموضوع وكتبه
الاستاذ / مطر بن خلف الثبيتي
ولقد بذلت جهداً عظيماً في هذا الموضوع نرجوا من الله سبحانه وتعالى أن تعم الفائدة لكل القراء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتاب الفرائض
1- باب ميراث الصلب
حدثني يحيـى عن مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث : أن ميراث الولد من والدهم ، أو والدتهم ، أنه إذا توفى الأب أو الأم وتركا ولداً رجالاً ونساءً . فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . فإن شركهم أحد بفريضة مُسماة ، وكان فيهم ذكر ، بُدئ بفريضة من شركهم وكان ما بقى بعد ذلك بينهم ، على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الأبناء الذكور ، إذا لم يكن ولد ، كمنزلة الولد ، سواء ذكورهم كذورهم وإناثهم كإناثهم . يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون . فإن اجتمع الولد للصلب ، وولد الابن ، وكان في الولد للصلب ذكر . فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الأبن . فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر ، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب ، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن . إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفي بمنزلتهن أو هو أطرف منهن ، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل . فيقتسمونه بينهم . للذكر مثل حظ الانثيين . فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم . وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه ،واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة ، السدس . فإن كان مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفي بمنزلتهن ، فلا فريضة ولا سدس لهن . ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل ، كان ذلك الفضل لذلك الذكر ، ولمن هو بمنزلته ، ومن فوقه من بنات الأبناء . للذكر مثل حظ الانثيين وليس لمن هو أطرف منهم شئ فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم . وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه – يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . قال مالك : الأطرف هو الأبعد .
2- باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها
قال مالك : وميراث الرجل من امرأته ، إذا لم تترك ولداً ولا ولد ابن منه أو من غيره ، النصف . فإن تركت ولداً ، أو ولد ابن ، ذكراً كان أو أنثى ، فلزوجها الربع ، من بعد وصية توصي بها أو دين . وميراث المرأة من زوجها ، إذا لم يترك ولداً ولا ولد ابن ، الربع . فإن ترك ولداً ، أو ولد ابن ذكراً أو أنثى فلامرأته الثمن . من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه – ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد ، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ، من بعد وصية توصون بها أو دين .
3- باب ميراث الأب والأم من ولدهـما
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا الذي لا أختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته ، أنه إن ترك المتوفي ولدا أو ولد ابن ذكراً فإنه يفرض للاب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفي ولداً ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ،فإن فضل من المال السدس فما فوقه ، كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه ، فرض للأب السدس فريضة .
وميراث الأم من ولدها إذا توفى ابنها او ابنتها فترك المتوفي ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى ، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعداً ذكوراً أو اناثاً من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها .
وإن لم يترك المتوفي ولداً ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعداً فإن للأم الثلث كاملاً إلا في فريضيتين فقط . وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فلامرأته الربع ولأمه الثلث ماما بقى ، وهو الربع من رأس المال .
والاخرى : أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقى وهو السدس من رأس المال . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه – ولأبويه لكل واحدً منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس . فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعداً .
4- باب ميراث الإخوة للأم
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أن الإخوة للأم يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الأبناء ذكراناً كانوا أو إناثاً ، شيئاً ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئاً وأنهم يرثون فيما سوى ذلك . يفرض للواحد منهم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانا اثنين لكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الانثيين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة .
5- باب ميراث الإخوة للأب والأم
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والام لا يرثون مع الولد الذكر شيئاً ، ولا مع ولد الابن الذكر شيئاً ولا مع الاب دنيا شيئاً ، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفي جدا أبا أب ما فضل من المال ، يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ، ذكراناً كانوا أو إناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم .
قال : وإن لم يترك المتوفي أباً ولا جدا أبا أب ولا ولداً ولا ولد ابن ذكراً كان أو أنثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم . فما فضل بعد ذلك من شئ كان بين الإخوة للأب والأم ،للذكر مثل حظ الأنثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط ، لم يكن لهم فيها شئ فاشتركوا فيها مع بنى الأم في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لامها وإخوتها لأمها وأبيها ، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شئ بعد ذلك ، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بنى الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ، وإنما ورثوا بالأم ، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه – وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث – فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفي لأمه .
6- باب ميراث الإخوة للأب
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب ، إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم ، كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك .
قال مالك : فإن اجتمع الإخوة للأب والأم ، والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب ، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة ، أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس ، تتمة الثلثين فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن ، ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم ، فإن كان الإخوة للأب والأم ، امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للأخوات للأب ، إلا أن يكون معهن أخ لأب ، فإن كان معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم ولبني الام مع بني الأب للواحد السدس وللأثنين فصاعداً الثلث للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء.
7- باب ميراث الجد
1- حدثني يحيـى عن مالك عن يحيـى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد ، فكتب إليه زيد بن ثابت : إنك كتبت إلى تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ، عن قبيصه بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم .
وحدثني عن مالك : أنه أبلغه عن سليمان بن يسار أنه قال : فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث .
قال مالك : والامر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئاً وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة ، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفي أما أو أختاً لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضه مسماة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فما فوقه ، فرض للجد السدس فريضة .
قال مالك : والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقى بعد ذلك للجد والإخوة من شئ فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد ، أعطيه الثلث مما بقى له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقى بعد ذلك للإخوة للأب والام للذكر مثل حظ الانثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك . وتلك الفريضة : امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف . ثم يجمع سدس الجد ، ونصف الأخت فيقسم أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه .
قال مالك :وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئاً وكان المال كله للجد فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد ، فإنه يكون للإخوة من الاب والأم دون الإخوة للأب ولا يكون للإخوة للأب معهم شئ ، إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا ، فما حصل لهم ولها من شئ ، كان لها دونهم . ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم .
8- باب ميراث الجدة
حدثني يحيـى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسال الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال ابو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها ابو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها : مالك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها .
وحدثني عن مالك عن يحيـى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال : أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فإراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الانصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما .
وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين .
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا أختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة . وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئاً وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفي دونهما أب ولا أم . قال مالك : فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما ، كان لها السدس ، دون أم الأب وإن كانت أم الأب أقعدها أو كانتا في القعدد من المتوفي بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان .
قال مالك : ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فانفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها : ما أنا بزائد في الفرائض شيئاً فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها .
قال مالك : ثم لم نعلم أحداً ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم .
9- باب ميراث الكلالة
حدثني يحيـى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم .
10- باب ما جاء في العمة
حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفا هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر عنها فأتاه به يرفا فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك .
وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، أنه سمع أباه كثيراً يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجباً للعمة تورث ولا ترث .
11- باب ميراث ولاية العصبة
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي
12- باب من لا ميراث له
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم .
أختار الموضوع وكتبه
الاستاذ / مطر بن خلف الثبيتي
ولقد بذلت جهداً عظيماً في هذا الموضوع نرجوا من الله سبحانه وتعالى أن تعم الفائدة لكل القراء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته