المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الشروق» تنشر الصياغة النهائية لمسودة باب الحقوق والحريات فى الدستور المصري الجديد


احمد العتيبي-1
09-20-2012, 02:01 PM
«الشروق» تنشر الصياغة النهائية لمسودة باب الحقوق والحريات فى الدستور المصري الجديد

19 سبتمبر 2012 - 10:20 AM


http://www.deretna.com/vb/attachment.php?attachmentid=59121&stc=1&d=1348175516



كتب ــ محمد سالم:

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور، مساء أمس الأول، من المسودة النهائية لباب الحقوق والحريات العامة، بعد ماراثون طويل، بدأ بإرسال لجنة الحقوق والحريات مواد الباب إلى لجنة الصياغة التى قامت بضبط صياغتها، وتعديل بعض مواد الباب بالحذف أو الإضافة، مما أثار خلافا بين أعضاء «الحريات» و«الصياغة» خلال الجلسة العامة للجمعية، عند استعراض ومناقشة مواد الباب لتضمين مقترحات الأعضاء، ثم إعادتها للجنة الصياغة والتى انتهت من الصياغة النهائية للمواد. وتنشر «الشروق» نص الباب:



مادة (1) - الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أى مواطن.


مادة (2) - المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.


مادة (3) - الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.


مادة (4) - فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن، ندب له محامٍ، ولكل من اعتقل أو قيدت حريته ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك، والإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما، وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.


مادة (5) - كل من يقبص عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى، ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك وفقا للقانون، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.


مادة (6) - للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير أحوال الخطر والاستغاثة.


مادة (7) - لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية الالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.


مادة (8) - حرية الاعتقاد مطلقة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية «على النحو الذى يبينه القانون».


مادة (9) - حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.


مادة (10) - حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة.


مادة (11) - حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى.


مادة (12) - لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.


مادة (13) - حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن.


مادة (14) - حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى.


مادة (15) - للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.


مادة (16) - تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الدستور ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.


مادة (17) - للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وينظم القانون كيفية الإخطار عنها، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.


مادة (18) - للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت تحترم السيادة الوطنية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.


مادة (19) - حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أساس ديمقراطى، ومشاركتها فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية مهنية.


مادة (20) - حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.


مادة (21) - الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.


مادة (22) - حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.


مادة (23) - الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى واجب على كل من الدولة والمجتمع.


مادة (24) - يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون.


مادة (25) - لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة.


مادة (26) - مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.


مادة (27) - لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة وإلزامى فى المرحلة الأساسية، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجيعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.


مادة (28) - المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.


مادة (29) - يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء والأطفال، وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.


مادة (30) - تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.


مادة (31) - تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل وترتقى بالثقافة الاجتماعية، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتها.


مادة (32) - الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دورا فعالا فى الإشراف والرقابة الصحية.


مادة (33) - العمل حق وشرف وواجب لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. الإضراب السلمى حق وينظمه القانون.


مادة (34) - الملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار.


مادة (35) - لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، تلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال وذوى الإعاقة وتأهلهم واندماجهم فى المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.


مادة (36) - تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا.


مادة (37) - حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالفنون والعلوم والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقاتها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى بتنوعه وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.


مادة (38) - تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.


مادة (39) - ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.


مادة (40) - الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون.


مادة (41) - لجسد الإنسان ومكوناته حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.


مادة (42) - كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.


مادة (43) - سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.


مادة (44) - استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.


مادة (45) - العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع.


مادة (46) - وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين.


مادة (47) - التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا وتيسير ذلك لغير القادرين ماليا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.


مادة (48) - حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا حقهم فى الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.


مادة (49) - لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.


مادة (50) - تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


مادة (51) - السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.