مشاهدة النسخة كاملة : اسئله في فن اصول الفقه
عبدالله المزحمي
06-16-2011, 05:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
ياخوان عندي اسأله في علم اصول الفقه وهو علم الاستنباط حتى تعرفون كيف العلماء يستنبطون رحمهم الله وقدس ارواحهم
امالاسئله ففي باب الامر واليكم هذاه:
هل الامر المطلق يقتضي التكرار؟ ومالدليل؟ ومثال
على ماذاء يدل الامر بعد الحظر ؟ والدليل ؟ ومثال
هل الامر يقتضي الفور؟ مادليل ؟ مثال
هل النهي التحريمي يقتضي الفساد ؟ مالدليل
هل الواجب المؤقت إذا فات هل يجب بأمر جديد ؟ مالدليل؟ مثال
الرجاء المشاركه
لله دركي يالكلية الشريعه
عبدالله المزحمي
06-16-2011, 05:19 PM
بالنسبه سؤال النهي يقتضي الفساد ليس في باب الامر بل هو في باب التقاسيم والاسماء لكي لا يلتبس عليكم والعذر على الخطاء
عبدالله المزحمي
06-17-2011, 01:41 PM
الله المستعان وين المشاركه ياشباب لو بسؤال واحد
شي مضحك ليش جدا وانا الان والله اضحك
احس محد فهم السؤال
وينك ياساذي انسان عادي
وجودك يكفي وبنكم
قلم ولكن وينك ولو بنقطة حبر
لو تخلوني خلو الشباب يستفيدون
الماجــد
06-17-2011, 02:47 PM
بارك الإله في طرحك اخي عبد الله
أعد بارك الله فيك صياغة طرح الأسئلة ليفهم السؤال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..
3/
الواحب الموقت ينقسم لقسمين اللي هم
الأول : الواجب المضيق : أن يكون الوقت مساويا للفعل المطلوب بحيث لا يسع غيره من جنسه ، مثل: الصوم حيث يساوي وقته تماما ولا يتسع اليوم الواحد لصومين ، لذا سمي مضيقاً ، ويسميه الحنفية (المعيار) لأن الوقت كالفعل يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فهو كالميزان والمعيار.
· الثاني : الواجب الموسع : أن يكون الوقت أوسع من الفعل المطلوب ، بحيث يسع الفعل وغيره من جنسه ، -كصلاة الظهر- مثلاً: وقتها يسع الفعل (الأربع ركعات) وغيرها من جنسها لكون الوقت واسعاً ، ويسميه الحنفية (الظرف)لأنه يتسع لأشياء كثيرة .
هذا المقصود؟..
الله يجزاك خير
عبدالله المزحمي
06-18-2011, 10:15 AM
اختي نوره الله يرحم الثنين الي جابوكي
لكن انا ماسألت عن انواع الواجب انا سألت هل اذا فات الواجب هل يقتضي امر جديد ام لا ام ان الواجب الاول باقي في الذمه ؟
عبدالله المزحمي
06-18-2011, 10:36 AM
انا الحين اجاوب على الاسئله واحس اني جايب موضوع خطأ ولكن الله يثيبني على التعب والبحث
بنسبه للسؤال الاول هل الامر يقتضي التكرار ودليله ومثاله
الصحيح والراجح انه لا يقتضي التكرار وهو القول الاول من اربعة اقوال اذا جرد عن القرائن
اما الدليل ان الامر طلب فعل وامتثاله يحصل بالمره الواحده وتبراء به الذمه
مثاله الوكاله في طلاق الزوجه فمن وكل احد في طلاق زوجته فإنه وكالته على طلقه واحده
اما سؤال على ماذا يدل الامر بعد الحظر ودليه ومثاله
الصحيح والراجح يدل على الاباحه
ودليله قوله عليه افضل الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
ومثاله زيارة القبور بالنسبه للرجال فإنه كان منهي عنه ثم رفع الحظر وصار الحكم للإباحه
ام سؤال الفوريه عند الامر ودليله ومثاله
الصحيح انه يجب الفوريه عند الامر
ودليله قوله نعالى (سابقوا الى مغفر من ربكم )
ومثاله الحج
اما سؤال النهي التحريمي يقتضي الفساد
الصحيح انه يقتضي الفساد
دليله قوله عليه السلام "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"
مثاله ذهاب جمهور العلماء رحمهم الله ان الطلاق البدعي لا يقع
السؤال الاخير وهو الواجب الفائت
الراجح والصحيح بل الاصح انه يقتضي الامتثال ولا يشترط امر جديد
الدليل لأن الواجب السابق الذي لم يمتثل باقي في الذمه ولم يسقط
مثاله فوات صلاة العصر حتى دخول وقت المغرب فأن الصلاه تقضى
والعذر يأخوان على طرح الاسئله الاصوليه حتى بعض طلبة العلم يتعقدون منها
ولكن من فهمها والله انها لذيذه
هذاء والله اعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
diamond