فلان_999
04-22-2009, 08:44 PM
حكم بيع القطط ________________________________________
السؤال/ ان كان تربية القطط ليست حراما ويقال انها من متاع البيت....فالبيع والشراء حلال ام حرام للقطط كنوع من المنفعة؟
الجواب/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد :
فبيع وشراء القطط حرام لثبوت النهي فيه فقد روى مسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود . و(السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقال ابن القيم بعد ذكر تحريم بيعه في "زاد المعاد" قال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة : لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 39)
المجيب الشيخ/ محمد بن عبدالله الهبدان
المشرف العام على مؤسسة ( نور الإسلام)
السؤال/ ان كان تربية القطط ليست حراما ويقال انها من متاع البيت....فالبيع والشراء حلال ام حرام للقطط كنوع من المنفعة؟
الجواب/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد :
فبيع وشراء القطط حرام لثبوت النهي فيه فقد روى مسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود . و(السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) .
وقال ابن القيم بعد ذكر تحريم بيعه في "زاد المعاد" قال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة : لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 39)
المجيب الشيخ/ محمد بن عبدالله الهبدان
المشرف العام على مؤسسة ( نور الإسلام)