المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الموضف السعوي


نصراعتيبه511
12-18-2008, 03:14 PM
وهنا الجواب (القانوني) : على صاحب العمل أن يضع جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لنظام العمل الإن الموظفين السعوديين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص يرون أن معوقات حصول المواطنين على فرص عمل في القطاع الخاص تتمثل في التالي : وجود العمالة الوافدة منخفضة الأجر ، انكماش السوق وضعف فرص التوظيف بشكل عام ،الدوام الطويل واغلبها على فترتين ، مما تسبب في عدم التزام الموظف السعودي لكثرة الالتزامات العائلية والاجتماعية .سعودي وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر وبارز، حيث يستطيع العمال الاطلاع عليه ويسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند زيارتهم التفتيشية، أما عن حقوق ~*¤ô§ô¤*~*¤ô§ô¤*~الموظف اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين~*¤ô§ô¤*~*¤ô§ô¤*~في الأجر الإضافي وعن ساعات العمل في المواسم مثل رمضان والحج ، ولتوضيح ذلك فان صاحب العمل يملك بما له من سلطة الإشراف والإدارة في منشأته، وغالباً ما يثبت توجيهاته في هذا الشأن في لائحة تنظيم العمل داخل المنشأة، فله أن يحدد مواعيد بدء العمل وانتهائها يومياً وأن يحدد عدد المناوبات ومواعيد بدئها وانتهائها إذا كانت طبيعة العمل في المنشأة تقتضي ذلك .
كما يحدد فترة أو فترات الراحة اليومية التي تتخلل ساعات العمل وكذلك تحديد يوم العطلة الأسبوعية ، ويجب عليه ان ينظم برنامج الإجازات السنوية للعاملين مع أخذ رغباتهم في الاعتبار على نحو لا يخل بحسن سير العمل في المنشأة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تكفل الانضباط وحسن سير العمل بالمنشأة على أن يكون ذلك في إطار وحدود النصوص التي يضعها نظام العمل السعودي واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية والإدارية المتعلقة بذلك ، وقد حدد نظام العمل بموجب المادة (98) ساعات العمل اليومي والأسبوعي بنصه على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، او أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد صاحب العمل المعيار الأسبوعي ، وتخفض ساعات العمل اليومية الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم أو (36) ساعة في الأسبوع وهذا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية .
أما عن استثناء لبعض فئات العمال ، حيث وضعت المادة (59) استثناءين أحدهما بزيادة الحد الأقصى او الثاني بتخفيض الحد الأقصى فبالنسبة للاستثناء الأول : رفع الحد الأقصى إلى (9) ساعات في اليوم الواحد وذلك بالنسبة إلى بعض فئات من العمال للصناعات المستمرة ، أما الاستثناء الثاني : يتعلق بتخفيض ساعات العمل فهو على النقيض من الاستثناء الأول ويكون ذلك لبعض فئات من العمال أو في بعض الصناعات والمبرر الذي ساقته المادة أن هذا الاستثناء والذي يستند إلى أن تلك الأعمال تتسم بالخطورة أو الضرر (الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة) ، ولم يجعل النص تلك الفئات أو الصناعات والأعمال المستثناة أمراً مجهولاً وإنما أ:mad:شار إلى تحديد تلك الفئات والصناعات والأعمال بقرار من وزير العمل .
أما إعادة توزيع ساعات العمل فقد أجازت المادة (100) لصاحب العمل بموافقة وزارة العمل في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل وفق نظام المناوبات زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابها لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً ، فالأمر هنا لا يتعلق بتجاوز الحد الأقصى اليومي أو الأسبوعي في مجمله خلال ثلاثة أسابيع وإنما يتعلق فقط بإعادة توزيع ساعات العمل.:mad:
أما فترات الراحة اليومية فقد تناولت المواد (101، 102، 103) تنظيم فترات الراحة اليومية خلال ساعات العمل ويستفاد من أحكامها ما يلي : أن للموظف الحق في التمتع بفترات للراحة لا تقل الفترة الواحدة عن نصف ساعة للراحة والصلاة وتناول الطعام ، كذلك لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد ، كذلك لا يكون العامل خلال فترات الراحة تحت سلطة صاحب العمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل خلالها بالبقاء في مكان العمل.:eek:
ويستنتج من كل ذلك أن فترات الراحة ربما تصل إلى مجموع الساعة وذلك ما يتماشى مع المستويات المقررة والمعايير الدولية والتشريعات المقارنة ، غير أن النظام لم يقف على اعتبار ذلك كقاعدة عامة وخروجاً على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة لأهميتها البالغة بالنسبة للعامل ، ليس فقط من الناحية الصحية والذهنية وإنما لارتباطها بأداء الشعائر الدينية ولذلك ألزم صاحب العمل بإيجاد بديل ملائم يوفق بين مصلحة التشغيل ومصلحة العامل وذلك بإعطاء فترة الصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل ، ومن ذلك تقسيم العمال إلى وحدات، تباشر إحداها العمل وتوقف الأخرى للصلاة وتناول الطعام والراحة في شكل مناوبات على سبيل المثال وهكذا أو بأي طريقة أخرى تحقق الغاية من تقرير فترة الراحة وأغراضها المشروعة.
أما الراحة الأسبوعية فيكون للعامل الحق في التمتع بيوم كامل مدفوع الأجر أي مدة أربع وعشرين ساعة يطلق عليه الراحة الأسبوعية أو العطلة الأسبوعية في بعض التشريعات، والحكمة من تقرير هذه الفترة قصد الراحة والاستجمام وتجديد الحيوية والنشاط والتواصل الاجتماعي ويحدد ذلك اليوم خلال أسبوع العمل وفي نهايته في غالب الأحوال ويراعى في تحديده العديد من الظروف والتقاليد الاجتماعية السائدة وموعد إقامة الشعائر الدينية، وقد ورد تقرير الراحة أو العطلة الأسبوعية في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
ختاماً نصت المادة (104) من نظام العمل على أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، وأجاز النظام لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، على أن يمكنهم من صلاة الجمعة والحضور الخطبة والصلاة ثم يستكمل العمل .:rolleyes:وش رايكم





* نقلاً عن صحيفة "المدينة"، الأربعاء 17 ديسمبر 2008م.
الرابط:
http://www.al-madina.com/node/83328

عادل العصيمي
12-18-2008, 04:45 PM
لاهنت على النقل


ومكانه العام

khalid"AL:mokaty
12-18-2008, 05:07 PM
لا هنت ع النقل اخوووي

عبد الوهاب
12-18-2008, 08:01 PM
مشكور على النقل