المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط صحة الصلاة


ابوعبدالكريم
11-24-2008, 03:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

شروط صحة الصلاة

1. الإسلام: فلا تقبل من كافر.‏

‎2. العقل: فلا تصح من مجنون.‏

3. التمييز: فلا تصح من الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وعلى ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات. وهي صحيحة منه، لأن سن السبع هي في الغالب سن التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.‏

‎4. دخول الوقت: وهو شرط لصحة الصلوات الخمس بإجماع العلماء.‏

5. الطهارة من الحدث: وهو شرط بإجماع العلماء.‏

6. اجتناب النجاسات على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة: وهـو شرط أجمع العلماء عليه.‏

7. ستر العورة: وهو شرط بإجماع العلماء.‏

8. استقبال القبلة: وهو شرط بإجماع العلماء.‏

9. النية: وهي شرط بإجماع العلماء.‏

‎أوقات الصلوات الخمس

‎1. وقت الظهر: من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال.‏

. وقت العصر: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى مصير ظل الشيء مثليه. هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس.‏

3. وقت المغرب: من غياب قرص الشمس إلى مغيب الحمرة وهي الشفق الأحمر.‏

‎‎ ويتراوح وقت المغرب ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريباً بعد الغروب ويختلف ذلك صيفاً وشتاءً .‏

4. وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. هذا وقت الاختيار، ويمتد وقت الضرورة إلى نصف الليل. ومن العلماء من جعل وقت الضرورة إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر. ومن العلماء من جعل وقت الإختيار إلى نصف الليل، وهو الأظهر والليل يحتسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.‏

5. وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق وهو: البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ويسمى الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ‏

‎‎ ومقداره بالساعة يختلف صيفاً وشتاءً، لكنه يتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعة وربع.‏

ضابط العورة في الصلاة: ‏

‎‎ مرّ بنا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وحدود العورة الواجب سترها في الصلاة:‏

1. عورة الرجل وكذلك الطفل إذا بلغ عشر سنوات من السرة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم (مابين السرة والركبة عورة ) رواه الدار قطني وحسنه الألباني.‏

‎‎ وعورة البنت الصغيرة التي لم تبلغ مثل عورة الرجل، لكن لا شك أن الأولى تعويدها على سترة المرأة البالغة.‏

‎2. المرأة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وفي القدمين خلاف، والأحوط سترهما لقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة ) رواه الترمذي وصححه الألباني.‏ لكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب وجب عليها تغطية الوجه واليدين والقدمين.‏ ( يتبع ذلك )

إبن ثعلي
11-24-2008, 06:16 AM
لا هنت يابو عبد الكريم وجزاك الله خيرا

تركي ابن خالد
11-24-2008, 06:37 AM
::


جزاك الله الف خير

وجعله فى موازين اعمالك


::