MOON
11-13-2008, 05:39 PM
تعريف الحج
الحج لغة القصد لمن تعظمه.
وشرعاً: قصد مكة المكرمة ، والمشاعر
المقدسة للنسك.
حكمه
ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ، من جحد وجوبه فقد كفر.
دليل الحكم
من الكتاب قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً"، وقد أجمعت الأم على فرضيته وركنيته.
يجب الحج في العمر مرة على المستطيع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم".
ودليل الاستطاعة قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ".
متى فرض الحج ؟
قولان لأهل العلم : في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة من الهجرة، والراجح القول الأول.
الحج يجب على الفور أم على التراخي؟
قولان كذلك لأهل العلم رحمهم الله، وهو ناتج من اختلافهم في السنة التي فرض فيها الحج، فمن قال: فرض الحج في السنة التاسعة أوجبه فور الاستطاعة، وهو الراجح، ومن قال فرض في السنة السادسة وهم الشافعية فقد قالوا يجب على التراخي.
فضل الحج
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، وآثار عديـدة منهـا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسـوله. قيل: ثم مـاذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبـرور."
وقال أبو هريرة كذلك: سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة "، هذا الفضل لمن صدقت وصلحت نيته، وطهرت سريرته، وصحت متابعته لرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم.
النهي، والتحذير، والترهيب، من التهاون في تأخير الحج، أوتركه
وردت أحاديث تحث على تعجيل أداء هذه الفريضة لمن استطاعها، وتنهى وتحذر من التهاون فيها، خرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: "تعجلوا الحج". وعن الفضل: "من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"، وقال عمر عمن وجب عليه الحج ولم يحج: "إن شاء فليمت يهودياً أونصرانياً"، أوكما قال.
شروط وجوب الحج
ما من عبادة إلا ولها شروط وجوب وصحة، فشروط وجوب الحج هي:
1. الإسلام: لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقد رتب فيه أركان الإسلام على كلمة التوحيد، فالكافر والمشرك لا يجب عليهما، وإن أدياه لا يقبل منهما.
2. التكليف: العقل والبلوغ ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة ـ وذكر منهم ـ الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق"، وإن حج الصبي قبل منه ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام.
3. الحرية: الحج لا يجب على المملوك، وإن حج قبل منه إذا أذن له سيده.
4. الاستطاعة: لا يجب إلا على المستطيع.
هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب فقط.
هذا بالنسبة للرجل، حيث تزيد المرأة على الرجل شرطاً آخر وهو المَحْرَم ، فلا يجب الحج على المرأة إلا إن كان معها أحد محارمها.
المراد بالاستطاعة
الزاد والراحلة، الزاد له في سفره وترحاله حتى يعود ولمن يعول، والراحلة التي تبلغه مكة والمشاعر، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو أنه قام رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ فقال: "الزاد والراحلة".
ونهى الإمام أحمد جماعة من أهل اليمن أرادوا أن يحجوا متسولين مع القافلة, وقالوا نحن المتوكلون. فقال لهم: لو كنتم متوكلين لا تمشوا مع القافلة. فقالوا: لابد لنا من ذلك. فقال لهم: إذاً على جُرُب القوم توكلتم.
وقد ذهب المالكية إلى أنها إمكانية الوصول إلى مكة والمشاعر، دون مشقة زائدة مع الأمن على النفس والطريق.
المَحْرَم للمرأة
المَحْرَم من شروط وجوب الحج ومن شروط صحته كذلك، فلا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوج المرأة ومن يحرم عليه زواجها على التأبيد، بسبب نسب، أو رضاع، أومصاهرة. وأجاز بعض أهل العلم لمن لم تحج حجة الإسلام أن تسافر مع الرفقة المأمونة كالمالكية، والشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أمنت على نفسها؛ والراجح القول الأول والعلـم عند الله.
الحج بمال حرام
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد رُفع الحرجُ عن هذه الأمة حيث لم يُفْرَض الحج إلا على المستطيع القادر، فلا يحل لأحد أن يحج بمال حرام، مسروق، أومغصوب، أوحصل عليه عن طريق الربا أوالقمار، واختلف العلماء في سقوط الفريضة عن الذمة لمن حج بمال حرام على قولين، فقد صحح حجه مع الإثم أبوحنيفة، ومالكفي قول عنه، والشافعي؛ وقال أحمد: لا يجزئه.
الإحرام
الإحرام ركن من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.
المواقيت
الزمانية: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"؛ فيجوز الإحرام في أي وقت فيها.
المكانية:
خمسة، وهي: ذو الحليفة، لأهل المدينة ومن يحرم منها، وتعرف الآن بآبار علي؛ والجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وقد خُرِّبت، ويحرم الناس الآن من رابغ المحاذية لها؛ وقرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد؛ ويلملم وهي ميقات أهل اليمن والسودان وغرب إفريقيا، وتحاذيها الآن السعدية على بعد 100 كلم جنوب جدة؛ وذات عِرْق لأهل العراق؛ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه، حتى أهل مكة ومن كان بها يهلون من منازلهم.
تنبيه
جدة ليست ميقاتاً لا لمن جاء بالجو أوبالبحر، إلا لأهلها، فعلى الحاج والمعتمر أن يحرم عند المواقيت التي حددها الشارع عندما يعلمهم ملاحو الطائرات والسفن بذلك، ويكره له أن يحرم قبل الميقات المكاني، وقد ذهب البعض إلى أنها ميقات للسودانيين، وهو قول مردود.
من تخطى الميقات من غير إحرام
عليه دم، إلا أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه.
أوجه الإحرام
ثلاثة، وهي:
1. الإفراد: أن يحرم بالحج ويقول: "نويت الحج وأحرمت لله به" أو"لبيك حجاً".
2. التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهـر الحج فيقول: "نويت العمرة وأحرمت لله بها" أو"لبيك عمرة"، ثم يحل، وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من منزلته بالحج.
3. القران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فيقول: "نويت الحج والعمرة وأحرمت لله بهما" أو"لبيك حجاً وعمرة".
وكل هذه الأوجه جائزة وإن اختلف العلماء أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل لمن يستطيع أن يفرد سفراً للحج وآخر للعمرة، لا كما يفعل الناس اليوم يحجون ويعتمرون في سفرة واحـدة؛ وذهب الأحناف إلى أن القران أفضل، وهو أفضل لمن استطاع أن يسوق معه الهدي وإلا فلا؛ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يستطع أن يفرد الحج بسفرة والعمر بسفرة، وهذا هو الراجح.
وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في حجته النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفرداً، أم قارناً، أم متمتعاً؟ والذي يترجح لدي أنه كان قارناً لسوقه الهدي، والله أعلم.
محظورات الإحرام
من أحرم بحج أو عمرة حُظِرَ عليه الآتي:
1. تغطية الرأس للرجل لأن إحرامه فيه، وتغطية الوجه واليدين للمرأة لأن إحرامها فيهما، إلا إذا مرت برجال فعليها تغطية وجهها بشيء تجافيه عن ملامسة الوجه؛ ولو مات أحدهما كفن في إحرامه وكشف رأس الرجل ووجه المرأة.
2. حلق الشعور كلها.
3. تقيم الأظافر.
4. الطيب.
5. المخيط والمحيط.
6. الماع ومقدماته.
7. صيد البر أوالإعانة عليه، أوالأكل منه.
8. أن يخطب، أويتزوج، أويزوِّج غيره، أويحضر عقداً.
فدية محظورات الإحرام
من ارتكب محظوراً من المحظورات الخمسة الأول، وهي تغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة، من غير ضرورة، أوحلق شعراً، أوقلم ظفراً، أومس طيباً، أولم يتجرد من المخيط، متعمداً فعليه فدية، وهو بالخيار إما أن يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "أيوذيك هوام شعرك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك ثم انسك شاة، أوصم ثلاثة أيام، أوأطعم ستة مساكين" أوكما قال.
ومن قتل صيداً برياً فجزاؤه مثل ما قتل من النَّعم، كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى إن كان له مِثْل، وإن لم يكن للصيد المقتول مثلاً فتجب عليه قيمته، فمثلاً النعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.
تنبيه
إن ارتكب المحرم محظورين فلكل واحد منهما فديته؛ ولا يضر المحرم الشمسية غير ملامسة لرأسه، ولا ركوب سيارة مظللة ولا الاستحمام.
القارن والمتمتع
عليهما هدي يذبح بعد صلاة العيد في يوم العيد وأيام التشريق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشرع في الصيام إلا بعد هلال ذي الحجة، ومن لم يتمكن صامها في أيام التشريق، والهدي يذبح في أي مكان من الحرم.
أركان الحج أربعة، هي:
1. الإحرام
وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.
2. الوقوف بعرفة
وهو الركن الثاني من أركان الحج، وهو أصل الحج وأُسُّه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، والسنة أن يجمع بين الليل والنهار وأن يقف بعرفة قبل الزوال، ولا يتحرك منها إلا بعد دخول الليل، وعرفة كلها موقف، وليحذر الحاج الوقوف بوادي عُرَنة، وله أن يقيل فيه، ولكن لابد له أن يتحرك منه بعد الزوال؛ وفي عرفة يقصر و يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ ولا يصلي الحاج المغرب إلا بمزدلفة جمع تأخير مع العشـاء.
3. طواف الإفاضة أوالزيارة
وهو الطواف الركن، ووقته من ضحى يوم العيد ولا حد لآخره، والأفضل أن يعمل يوم العيـد، ومن لم يتمكن ففي أيام التشريق، وليجتهد ألا يتعدى به نهاية ذي الحجة إلا لعذر.
4. السعي بين الصفا والمروة
وهو يقع بعد طواف الإفاضة، أوأي طواف آخر، وللمفرد والقارن أن يقدماه مع طواف القدوم.
واجبات الحج
1. التلبية: وصيغتها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ووقتها من الإحرام بالحج للقارن والمفرد إلى أن يرمي جمرة العقبة.
2. طواف القدوم عند مالك و عند الجمهور سُنّة.
3. طواف الوداع عند الجمهور وعند مالك سنة، وقد رُخِّص فيه للحائض، والنفساء، وأهل مكـة. وليس على الحاج طواف سوى هذه الأطوفة الثلاثة إلا أن يتنفل.
4. المبيت بمزدلفة ، وقد رُخِّص لمن له عمل متعلق بالحج، وللعجزة والضعفة بالتحرك بعد متصف الليل.
5. رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يوم العيد من شروق شمس يوم العيد إلى الزوال، ومن لم يتمكن من رميها له أن يرميها إلى ما قبل الغروب، ومن لم يتمكن من رميها قبل الغروب رماها في أول أيام التشريق، وهكذا.
6. المبيت بمنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخير أفضل من التقديم لأهل مكة ولغيرهم، ومن تعجل فليخرج قبل الغروب وإلا وجب عليه التأخير.
7. رمي الجمار مُرتَّبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ الرمي من الزوال إلى الغروب فمن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع اليوم الأول و الثاني بعد زوال اليوم الثاني، ومن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع كل ذلك إلى اليوم الثالث، كل هذا أفضل من الرمي ليلاً، أما رميها قبل الزوال فمخالف لمن قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإن رخص فيه البعض.
8. ركعتي الطواف خلف المقام أوفي أي مكان في الحرم.
9. الحلق أوالتقصير.
من ترك واجباً من هذه الواجبات فعليه دم جزاء، لا يأكل منه، ولا يهدي، ولكن يتصدق.
تنبيه
من ترك الرمي أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك بعضاً من ذلك فعليه أن يتصدق بما دون ذلك.
سنن الحج ومستحباته
1. أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فلها أن تحرم في أي لون شاءت، والأفضل لها غير البياض، فإن لم يجد الرجل الثياب البيض فله أن يحرم في أي لون وجد، يلبس المحرم النعلين فإن لم يجد الإزار لبس السراويل، وإن لم يجد النعال لبس الخف أوالحذاء ولا يقطعه.
2. أن يغتسل لإحرامه ولو كانت المرأة حائضاً أونفساء.
3. أن يحرم عقب صلاة مكتوبة، فإن لم يتمكن أحرم عقب ركعتين.
4. أن يغتسل لدخول مكة وكذلك ليوم عرفة.
5. في الطواف يستلم الركنين الحَجَر الأسود، والركن اليماني إن تمكن، وإلا أشار إليهما.
6. يقول عند بداية كل شوط: بسم الله والله أكبر.
7. يدعو بين الركنين بـ"اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، وليحذر كل الحذر كتب الأدعية، وعليه أن يشتغل بما تيسر له من ذكر الله، ومن الدعاء له ولإخوانه المسلمين.
8. له أن يشترط عند إحرامه بأن يقول: "اللهم محلي حيث حبستني"، فإن حبسه حابس تحلل من غير هدي إحصار.
9. أفضل الحج الثج وهو كثرة الذبح، والعج وهو رفع الصوت بالتلبية للرجال.
10. الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والتصدق.
11. أن يتضلع من ماء زمزم.
12. أن يلتقط الجمار لجمرة العقبة فقط من مزدلفة.
13. أن يكثر من الذكر والدعاء وقول لا إله إلا الله يوم عرفة.
14. أن يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق.
15. من ترك شيئاً من السنن والمستحبات فلا شيء عليه.
الحج واجب على المستطيعين من الرجال والنساء، هناك شروط صحة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهي:
1. الإسلام.
2. الحرية.
3. العقل.
4. البلوغ.
5. الاستطاعة المتمثلة في الزاد، والراحلة، وإذن الوالدين أوأحدهما.
ولكن هناك شروطاً تنفرد بها المرأة عن الرجل، وهي متعلقة باستطاعتها، بحيث إن لم تتوفر لها لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة، والشروط الخاصة بالمرأة هي:
1. إذن الزوج.
2. المحرم.
3. أن لا تكون معتدة من طلاق أووفاة.
فإن وجد مانع من هذه الموانع فإن الحج لا يجب على المرأة في عامها هذا، ولها أن تؤخره إلى العام القابل أوبعده.
أولاً: إذن الزوج
من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها، وعلى الزوج أن لا يمنعها من حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي، سيما وأن الراجح من قولي العلماء أن الحج يجب على الفور، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك، وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى، خاصة المحرم، هذا فيما يتعلق بحجة الفريضة وعمرة الإسلام لمن يقولون بوجوبها، أما التنفل بالحج والعمرة فلا يحل لها أن تتنفل بحج أوعمرة إلا بعد إذن ورضا زوجها، وإن عصته في ذلك ولو لم يكن له عذر شرعي فقد عصت الله ورسوله.
ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التنبيه عليه أن تكرار الحج والعمرة والتنفل بهما للمرأة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش: "والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"، قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.
قال صاحب "نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب": (ولا تحرم زوجة بنفل حج وعمرة إلا بإذن زوجها، ولا يمنعها من فرض حج وعمرة كملت شروطه).
العذر الشرعي الذي يخول للزوج منع زوجه الذهاب إلى الحج والعمرة المرض الذي يحتاج إلى ملازمة والكبر، إلا إذا وجد من ينوب عن الزوجة كالبنت والأخت والأم ونحوها.
ثانياً: المحرم
من شروط استطاعة المرأة للحج والعمرة وجود المحرم الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة ومن باب أولى لغير ذلك من غير محرم.
ولهذا فإن العامة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلى حجة الفريضة وعمرة الإسلام إلا مع ذي المحرم، دعك عن التنفل بالحج والعمرة، وذلك للأدلة الآتية:
1. "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".
2. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك".
3. وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".5
ولهذا قال أحمد رحمه الله: (المحرم من السبيل، فلمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها).
وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك بين سفر وسفر، سواء كان سفر المرأة للحج والعمرة، أولطلب العلم، أولغير ذلك
محرم المرأة
الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريماً مؤبداً، سواء كان سبب التحريم نسب، أورضاع، أومصاهرة، نحو ابنها، وأخيها، وعمها، وخالها، وابن أخيها أوأختها، وزوج أمها، وابن زوجها، أوكأخيها أوأبيها من رضاع.
تنبيه
نفقة المحرم على المرأة إلا إذا تبرع بذلك.
يشترط في المحرم يشترط في المحرم أن يكون:
1. مسلماً.
2. بالغاً.
3. عاقلاً.
هذا هو المذهب الراجح الذي لا يجوز العدول عنه.
وأجازت طائفة من أهل العلم للمرأة أن تسافر إلى حجة الإسلام مع رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح.
ومما يؤسف له أن هذا القول المرجوح أصبح هو الغالب، ليس في حجة الإسلام فحسب، بل في التطوع بالحج والعمرة، وفي ذلك مخالفة وجسارة على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: (هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع، أولسفر زيارة، أوتجارة، ونحوهما مع نسوة ثقات أوامرأة ثقة، فيه وجهان حكاهما الشيخ أبوحامد، والماوردي، والمحاملي، وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي وغيرهم، أحدهما يجوز كالحج، والثاني وهو الصحيح.. لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب).
واستدل على عدم الجواز بالأحاديث السابقة.
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن صحة حج المرأة من غير محرم فقال: حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرَّم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال: وهاهنا أمر نأسف له كثير وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم.. وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار.. والمحرم الآخر يستقبلها، وهذه العلة عليلة في الواقع)6، ثم ذكر مخاطر ذلك.
وممن أجاز للمرأة السفر لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب ما ذهب إليه العامةمن أهل العلم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوز، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً، والله أعلم.
ثالثاً: أن لا تكون معتدة من طلاق ولا وفاة
أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها العدة لأن العدة شرعت لسببين اثنين، هما:
1. إكراماً لعقد الزوجية.
2. وتبرئة للرحم.
من حجَّ بمال حرام فليس له حج
الحج عن الغير
من حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره تطوعاً كان أم بأجرة، خاصة لمن مات ولم يحج، أولعاجز، ويقول في الإحـرام: لبيك عن فلان، وللرجل أن يحج عن المرأة، وللمرأة أن تحج عن الرجل.
الاستنابة في رمي الجمار
لا تجوز إلا لمن كان عاجزاً، وأوجب المالكية على من أناب ولو بعذر هدياً.
الحج بالصبيان
يجوز الحج بهم وأن يلبي ويرمي عنهم، وعلى من اصطحبهم تحمل مخالفتهم، فلهم الحج ولمن حملهم الأجر، ويقع الطواف والسعي عنهم وعمن حملهم من غير تكرار.
زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم
من قضى حجه يُسن له زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، لكن ليس واجباً على كل من حج زيارة المدينة، وإن فعل فهو أحسن، لمضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وللسلام عليه وعلى صاحبيه.
تنبيه
يستحب لمن ذهب إلى المدينة زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين.
وزيارة شهداء أحد وزيارة البقيع للرجال.
وما سوى ذلك من المزارات فلا أصل له إلا هوى أصحاب سيارات الأجرة.
مني انا ارق التحية
غ.ــﮯـرٍوٍرٍﮯ كـ.ــﮯــريزيـهـﮯ
الحج لغة القصد لمن تعظمه.
وشرعاً: قصد مكة المكرمة ، والمشاعر
المقدسة للنسك.
حكمه
ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ، من جحد وجوبه فقد كفر.
دليل الحكم
من الكتاب قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً"، وقد أجمعت الأم على فرضيته وركنيته.
يجب الحج في العمر مرة على المستطيع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم".
ودليل الاستطاعة قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ".
متى فرض الحج ؟
قولان لأهل العلم : في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة من الهجرة، والراجح القول الأول.
الحج يجب على الفور أم على التراخي؟
قولان كذلك لأهل العلم رحمهم الله، وهو ناتج من اختلافهم في السنة التي فرض فيها الحج، فمن قال: فرض الحج في السنة التاسعة أوجبه فور الاستطاعة، وهو الراجح، ومن قال فرض في السنة السادسة وهم الشافعية فقد قالوا يجب على التراخي.
فضل الحج
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، وآثار عديـدة منهـا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسـوله. قيل: ثم مـاذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبـرور."
وقال أبو هريرة كذلك: سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة "، هذا الفضل لمن صدقت وصلحت نيته، وطهرت سريرته، وصحت متابعته لرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم.
النهي، والتحذير، والترهيب، من التهاون في تأخير الحج، أوتركه
وردت أحاديث تحث على تعجيل أداء هذه الفريضة لمن استطاعها، وتنهى وتحذر من التهاون فيها، خرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: "تعجلوا الحج". وعن الفضل: "من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"، وقال عمر عمن وجب عليه الحج ولم يحج: "إن شاء فليمت يهودياً أونصرانياً"، أوكما قال.
شروط وجوب الحج
ما من عبادة إلا ولها شروط وجوب وصحة، فشروط وجوب الحج هي:
1. الإسلام: لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقد رتب فيه أركان الإسلام على كلمة التوحيد، فالكافر والمشرك لا يجب عليهما، وإن أدياه لا يقبل منهما.
2. التكليف: العقل والبلوغ ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة ـ وذكر منهم ـ الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق"، وإن حج الصبي قبل منه ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام.
3. الحرية: الحج لا يجب على المملوك، وإن حج قبل منه إذا أذن له سيده.
4. الاستطاعة: لا يجب إلا على المستطيع.
هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب فقط.
هذا بالنسبة للرجل، حيث تزيد المرأة على الرجل شرطاً آخر وهو المَحْرَم ، فلا يجب الحج على المرأة إلا إن كان معها أحد محارمها.
المراد بالاستطاعة
الزاد والراحلة، الزاد له في سفره وترحاله حتى يعود ولمن يعول، والراحلة التي تبلغه مكة والمشاعر، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو أنه قام رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ فقال: "الزاد والراحلة".
ونهى الإمام أحمد جماعة من أهل اليمن أرادوا أن يحجوا متسولين مع القافلة, وقالوا نحن المتوكلون. فقال لهم: لو كنتم متوكلين لا تمشوا مع القافلة. فقالوا: لابد لنا من ذلك. فقال لهم: إذاً على جُرُب القوم توكلتم.
وقد ذهب المالكية إلى أنها إمكانية الوصول إلى مكة والمشاعر، دون مشقة زائدة مع الأمن على النفس والطريق.
المَحْرَم للمرأة
المَحْرَم من شروط وجوب الحج ومن شروط صحته كذلك، فلا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوج المرأة ومن يحرم عليه زواجها على التأبيد، بسبب نسب، أو رضاع، أومصاهرة. وأجاز بعض أهل العلم لمن لم تحج حجة الإسلام أن تسافر مع الرفقة المأمونة كالمالكية، والشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أمنت على نفسها؛ والراجح القول الأول والعلـم عند الله.
الحج بمال حرام
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد رُفع الحرجُ عن هذه الأمة حيث لم يُفْرَض الحج إلا على المستطيع القادر، فلا يحل لأحد أن يحج بمال حرام، مسروق، أومغصوب، أوحصل عليه عن طريق الربا أوالقمار، واختلف العلماء في سقوط الفريضة عن الذمة لمن حج بمال حرام على قولين، فقد صحح حجه مع الإثم أبوحنيفة، ومالكفي قول عنه، والشافعي؛ وقال أحمد: لا يجزئه.
الإحرام
الإحرام ركن من أركان الحج، وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.
المواقيت
الزمانية: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، لقوله تعالى: "الحج أشهر معلومات"؛ فيجوز الإحرام في أي وقت فيها.
المكانية:
خمسة، وهي: ذو الحليفة، لأهل المدينة ومن يحرم منها، وتعرف الآن بآبار علي؛ والجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وقد خُرِّبت، ويحرم الناس الآن من رابغ المحاذية لها؛ وقرن المنازل، ويعرف الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد؛ ويلملم وهي ميقات أهل اليمن والسودان وغرب إفريقيا، وتحاذيها الآن السعدية على بعد 100 كلم جنوب جدة؛ وذات عِرْق لأهل العراق؛ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون هذه المواقيت فيحرم من مكانه، حتى أهل مكة ومن كان بها يهلون من منازلهم.
تنبيه
جدة ليست ميقاتاً لا لمن جاء بالجو أوبالبحر، إلا لأهلها، فعلى الحاج والمعتمر أن يحرم عند المواقيت التي حددها الشارع عندما يعلمهم ملاحو الطائرات والسفن بذلك، ويكره له أن يحرم قبل الميقات المكاني، وقد ذهب البعض إلى أنها ميقات للسودانيين، وهو قول مردود.
من تخطى الميقات من غير إحرام
عليه دم، إلا أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه.
أوجه الإحرام
ثلاثة، وهي:
1. الإفراد: أن يحرم بالحج ويقول: "نويت الحج وأحرمت لله به" أو"لبيك حجاً".
2. التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهـر الحج فيقول: "نويت العمرة وأحرمت لله بها" أو"لبيك عمرة"، ثم يحل، وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من منزلته بالحج.
3. القران: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فيقول: "نويت الحج والعمرة وأحرمت لله بهما" أو"لبيك حجاً وعمرة".
وكل هذه الأوجه جائزة وإن اختلف العلماء أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل لمن يستطيع أن يفرد سفراً للحج وآخر للعمرة، لا كما يفعل الناس اليوم يحجون ويعتمرون في سفرة واحـدة؛ وذهب الأحناف إلى أن القران أفضل، وهو أفضل لمن استطاع أن يسوق معه الهدي وإلا فلا؛ وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي ولم يستطع أن يفرد الحج بسفرة والعمر بسفرة، وهذا هو الراجح.
وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في حجته النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفرداً، أم قارناً، أم متمتعاً؟ والذي يترجح لدي أنه كان قارناً لسوقه الهدي، والله أعلم.
محظورات الإحرام
من أحرم بحج أو عمرة حُظِرَ عليه الآتي:
1. تغطية الرأس للرجل لأن إحرامه فيه، وتغطية الوجه واليدين للمرأة لأن إحرامها فيهما، إلا إذا مرت برجال فعليها تغطية وجهها بشيء تجافيه عن ملامسة الوجه؛ ولو مات أحدهما كفن في إحرامه وكشف رأس الرجل ووجه المرأة.
2. حلق الشعور كلها.
3. تقيم الأظافر.
4. الطيب.
5. المخيط والمحيط.
6. الماع ومقدماته.
7. صيد البر أوالإعانة عليه، أوالأكل منه.
8. أن يخطب، أويتزوج، أويزوِّج غيره، أويحضر عقداً.
فدية محظورات الإحرام
من ارتكب محظوراً من المحظورات الخمسة الأول، وهي تغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة، من غير ضرورة، أوحلق شعراً، أوقلم ظفراً، أومس طيباً، أولم يتجرد من المخيط، متعمداً فعليه فدية، وهو بالخيار إما أن يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "أيوذيك هوام شعرك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك ثم انسك شاة، أوصم ثلاثة أيام، أوأطعم ستة مساكين" أوكما قال.
ومن قتل صيداً برياً فجزاؤه مثل ما قتل من النَّعم، كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى إن كان له مِثْل، وإن لم يكن للصيد المقتول مثلاً فتجب عليه قيمته، فمثلاً النعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.
تنبيه
إن ارتكب المحرم محظورين فلكل واحد منهما فديته؛ ولا يضر المحرم الشمسية غير ملامسة لرأسه، ولا ركوب سيارة مظللة ولا الاستحمام.
القارن والمتمتع
عليهما هدي يذبح بعد صلاة العيد في يوم العيد وأيام التشريق، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشرع في الصيام إلا بعد هلال ذي الحجة، ومن لم يتمكن صامها في أيام التشريق، والهدي يذبح في أي مكان من الحرم.
أركان الحج أربعة، هي:
1. الإحرام
وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.
2. الوقوف بعرفة
وهو الركن الثاني من أركان الحج، وهو أصل الحج وأُسُّه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة"، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد، والسنة أن يجمع بين الليل والنهار وأن يقف بعرفة قبل الزوال، ولا يتحرك منها إلا بعد دخول الليل، وعرفة كلها موقف، وليحذر الحاج الوقوف بوادي عُرَنة، وله أن يقيل فيه، ولكن لابد له أن يتحرك منه بعد الزوال؛ وفي عرفة يقصر و يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ ولا يصلي الحاج المغرب إلا بمزدلفة جمع تأخير مع العشـاء.
3. طواف الإفاضة أوالزيارة
وهو الطواف الركن، ووقته من ضحى يوم العيد ولا حد لآخره، والأفضل أن يعمل يوم العيـد، ومن لم يتمكن ففي أيام التشريق، وليجتهد ألا يتعدى به نهاية ذي الحجة إلا لعذر.
4. السعي بين الصفا والمروة
وهو يقع بعد طواف الإفاضة، أوأي طواف آخر، وللمفرد والقارن أن يقدماه مع طواف القدوم.
واجبات الحج
1. التلبية: وصيغتها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ووقتها من الإحرام بالحج للقارن والمفرد إلى أن يرمي جمرة العقبة.
2. طواف القدوم عند مالك و عند الجمهور سُنّة.
3. طواف الوداع عند الجمهور وعند مالك سنة، وقد رُخِّص فيه للحائض، والنفساء، وأهل مكـة. وليس على الحاج طواف سوى هذه الأطوفة الثلاثة إلا أن يتنفل.
4. المبيت بمزدلفة ، وقد رُخِّص لمن له عمل متعلق بالحج، وللعجزة والضعفة بالتحرك بعد متصف الليل.
5. رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يوم العيد من شروق شمس يوم العيد إلى الزوال، ومن لم يتمكن من رميها له أن يرميها إلى ما قبل الغروب، ومن لم يتمكن من رميها قبل الغروب رماها في أول أيام التشريق، وهكذا.
6. المبيت بمنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والتأخير أفضل من التقديم لأهل مكة ولغيرهم، ومن تعجل فليخرج قبل الغروب وإلا وجب عليه التأخير.
7. رمي الجمار مُرتَّبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ الرمي من الزوال إلى الغروب فمن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع اليوم الأول و الثاني بعد زوال اليوم الثاني، ومن لم يتمكن من ذلك فله أن يجمع كل ذلك إلى اليوم الثالث، كل هذا أفضل من الرمي ليلاً، أما رميها قبل الزوال فمخالف لمن قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإن رخص فيه البعض.
8. ركعتي الطواف خلف المقام أوفي أي مكان في الحرم.
9. الحلق أوالتقصير.
من ترك واجباً من هذه الواجبات فعليه دم جزاء، لا يأكل منه، ولا يهدي، ولكن يتصدق.
تنبيه
من ترك الرمي أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك بعضاً من ذلك فعليه أن يتصدق بما دون ذلك.
سنن الحج ومستحباته
1. أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فلها أن تحرم في أي لون شاءت، والأفضل لها غير البياض، فإن لم يجد الرجل الثياب البيض فله أن يحرم في أي لون وجد، يلبس المحرم النعلين فإن لم يجد الإزار لبس السراويل، وإن لم يجد النعال لبس الخف أوالحذاء ولا يقطعه.
2. أن يغتسل لإحرامه ولو كانت المرأة حائضاً أونفساء.
3. أن يحرم عقب صلاة مكتوبة، فإن لم يتمكن أحرم عقب ركعتين.
4. أن يغتسل لدخول مكة وكذلك ليوم عرفة.
5. في الطواف يستلم الركنين الحَجَر الأسود، والركن اليماني إن تمكن، وإلا أشار إليهما.
6. يقول عند بداية كل شوط: بسم الله والله أكبر.
7. يدعو بين الركنين بـ"اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، وليحذر كل الحذر كتب الأدعية، وعليه أن يشتغل بما تيسر له من ذكر الله، ومن الدعاء له ولإخوانه المسلمين.
8. له أن يشترط عند إحرامه بأن يقول: "اللهم محلي حيث حبستني"، فإن حبسه حابس تحلل من غير هدي إحصار.
9. أفضل الحج الثج وهو كثرة الذبح، والعج وهو رفع الصوت بالتلبية للرجال.
10. الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والتصدق.
11. أن يتضلع من ماء زمزم.
12. أن يلتقط الجمار لجمرة العقبة فقط من مزدلفة.
13. أن يكثر من الذكر والدعاء وقول لا إله إلا الله يوم عرفة.
14. أن يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق.
15. من ترك شيئاً من السنن والمستحبات فلا شيء عليه.
الحج واجب على المستطيعين من الرجال والنساء، هناك شروط صحة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهي:
1. الإسلام.
2. الحرية.
3. العقل.
4. البلوغ.
5. الاستطاعة المتمثلة في الزاد، والراحلة، وإذن الوالدين أوأحدهما.
ولكن هناك شروطاً تنفرد بها المرأة عن الرجل، وهي متعلقة باستطاعتها، بحيث إن لم تتوفر لها لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة، والشروط الخاصة بالمرأة هي:
1. إذن الزوج.
2. المحرم.
3. أن لا تكون معتدة من طلاق أووفاة.
فإن وجد مانع من هذه الموانع فإن الحج لا يجب على المرأة في عامها هذا، ولها أن تؤخره إلى العام القابل أوبعده.
أولاً: إذن الزوج
من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها، وعلى الزوج أن لا يمنعها من حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي، سيما وأن الراجح من قولي العلماء أن الحج يجب على الفور، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك، وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى، خاصة المحرم، هذا فيما يتعلق بحجة الفريضة وعمرة الإسلام لمن يقولون بوجوبها، أما التنفل بالحج والعمرة فلا يحل لها أن تتنفل بحج أوعمرة إلا بعد إذن ورضا زوجها، وإن عصته في ذلك ولو لم يكن له عذر شرعي فقد عصت الله ورسوله.
ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التنبيه عليه أن تكرار الحج والعمرة والتنفل بهما للمرأة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش: "والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"، قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.
قال صاحب "نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب": (ولا تحرم زوجة بنفل حج وعمرة إلا بإذن زوجها، ولا يمنعها من فرض حج وعمرة كملت شروطه).
العذر الشرعي الذي يخول للزوج منع زوجه الذهاب إلى الحج والعمرة المرض الذي يحتاج إلى ملازمة والكبر، إلا إذا وجد من ينوب عن الزوجة كالبنت والأخت والأم ونحوها.
ثانياً: المحرم
من شروط استطاعة المرأة للحج والعمرة وجود المحرم الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة ومن باب أولى لغير ذلك من غير محرم.
ولهذا فإن العامة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلى حجة الفريضة وعمرة الإسلام إلا مع ذي المحرم، دعك عن التنفل بالحج والعمرة، وذلك للأدلة الآتية:
1. "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".
2. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك".
3. وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".5
ولهذا قال أحمد رحمه الله: (المحرم من السبيل، فلمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها).
وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك بين سفر وسفر، سواء كان سفر المرأة للحج والعمرة، أولطلب العلم، أولغير ذلك
محرم المرأة
الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريماً مؤبداً، سواء كان سبب التحريم نسب، أورضاع، أومصاهرة، نحو ابنها، وأخيها، وعمها، وخالها، وابن أخيها أوأختها، وزوج أمها، وابن زوجها، أوكأخيها أوأبيها من رضاع.
تنبيه
نفقة المحرم على المرأة إلا إذا تبرع بذلك.
يشترط في المحرم يشترط في المحرم أن يكون:
1. مسلماً.
2. بالغاً.
3. عاقلاً.
هذا هو المذهب الراجح الذي لا يجوز العدول عنه.
وأجازت طائفة من أهل العلم للمرأة أن تسافر إلى حجة الإسلام مع رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح.
ومما يؤسف له أن هذا القول المرجوح أصبح هو الغالب، ليس في حجة الإسلام فحسب، بل في التطوع بالحج والعمرة، وفي ذلك مخالفة وجسارة على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: (هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع، أولسفر زيارة، أوتجارة، ونحوهما مع نسوة ثقات أوامرأة ثقة، فيه وجهان حكاهما الشيخ أبوحامد، والماوردي، والمحاملي، وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي وغيرهم، أحدهما يجوز كالحج، والثاني وهو الصحيح.. لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب).
واستدل على عدم الجواز بالأحاديث السابقة.
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن صحة حج المرأة من غير محرم فقال: حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرَّم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال: وهاهنا أمر نأسف له كثير وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم.. وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار.. والمحرم الآخر يستقبلها، وهذه العلة عليلة في الواقع)6، ثم ذكر مخاطر ذلك.
وممن أجاز للمرأة السفر لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب ما ذهب إليه العامةمن أهل العلم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوز، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً، والله أعلم.
ثالثاً: أن لا تكون معتدة من طلاق ولا وفاة
أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها العدة لأن العدة شرعت لسببين اثنين، هما:
1. إكراماً لعقد الزوجية.
2. وتبرئة للرحم.
من حجَّ بمال حرام فليس له حج
الحج عن الغير
من حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره تطوعاً كان أم بأجرة، خاصة لمن مات ولم يحج، أولعاجز، ويقول في الإحـرام: لبيك عن فلان، وللرجل أن يحج عن المرأة، وللمرأة أن تحج عن الرجل.
الاستنابة في رمي الجمار
لا تجوز إلا لمن كان عاجزاً، وأوجب المالكية على من أناب ولو بعذر هدياً.
الحج بالصبيان
يجوز الحج بهم وأن يلبي ويرمي عنهم، وعلى من اصطحبهم تحمل مخالفتهم، فلهم الحج ولمن حملهم الأجر، ويقع الطواف والسعي عنهم وعمن حملهم من غير تكرار.
زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم
من قضى حجه يُسن له زيارة مسجد رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، لكن ليس واجباً على كل من حج زيارة المدينة، وإن فعل فهو أحسن، لمضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وللسلام عليه وعلى صاحبيه.
تنبيه
يستحب لمن ذهب إلى المدينة زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين.
وزيارة شهداء أحد وزيارة البقيع للرجال.
وما سوى ذلك من المزارات فلا أصل له إلا هوى أصحاب سيارات الأجرة.
مني انا ارق التحية
غ.ــﮯـرٍوٍرٍﮯ كـ.ــﮯــريزيـهـﮯ