بن بجاد الروقي
10-10-2008, 11:37 AM
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري.
من الفطرة التي شرعها الله لعباده أن يحافظ الرجل على رجولته التي خلقه الله عليها، وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليها، وهذا من الأسباب التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها ، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هو مخالفة للفطرة، وفتح لأبواب الفساد، وإشاعة للانحلال في المجتمع، وحكم هذا العمل شرعا هو التحريم، وإذا ورد في نص شرعي لعن من يقوم بعمل ذلك يدل على تحريمه وأنه من الكبائر، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء" . والتشبه قد يكون بالحركات والسكنات والمشية كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام والمشي . ويكون التشبه أيضا في اللباس ، فلا يجوز للرجل أن يلبس القلائد ولا الأساور ولا الخلاخل ولا الأقراط ونحوها، كما هو منتشر عند أصناف الهيبز والخنافس ونحوهم. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس ما اختص الرجل بلبسه من ثوب أو قميص ونحوه، بل يجب أن تخالفه في الهيئة والتفصيل، والدليل على وجوب مخالفة كل من الجنسين للآخر في اللباس ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :" لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ".
من الفطرة التي شرعها الله لعباده أن يحافظ الرجل على رجولته التي خلقه الله عليها، وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليها، وهذا من الأسباب التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها ، وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هو مخالفة للفطرة، وفتح لأبواب الفساد، وإشاعة للانحلال في المجتمع، وحكم هذا العمل شرعا هو التحريم، وإذا ورد في نص شرعي لعن من يقوم بعمل ذلك يدل على تحريمه وأنه من الكبائر، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "لعن رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء" . والتشبه قد يكون بالحركات والسكنات والمشية كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام والمشي . ويكون التشبه أيضا في اللباس ، فلا يجوز للرجل أن يلبس القلائد ولا الأساور ولا الخلاخل ولا الأقراط ونحوها، كما هو منتشر عند أصناف الهيبز والخنافس ونحوهم. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس ما اختص الرجل بلبسه من ثوب أو قميص ونحوه، بل يجب أن تخالفه في الهيئة والتفصيل، والدليل على وجوب مخالفة كل من الجنسين للآخر في اللباس ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :" لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ".