أحـمـد الـروقـي
11-26-2007, 08:41 PM
تعد الخيانة الزوجية من اهم المشاكل التي تواجه مجتمعاتنا اليوم...
ويبدو ان هذا المرض ان صح التعبير انتقل الينا من الغرب ويبدو هو ايضا ضريبة التشبه بهم ....
هناك اختلاف في موضوع الخيانة الزوجية بين الشرع والقانون من حيث ثبوتها وعقوبتها...
مفهوم الخيانة شرعا يشمل كل علاقه غير مشروعة بين احد الزوجين وشخص اخر سواء بلغت حد الزنا ام لم تبلغ وتشمل اللقاءات والخلوه وحتى الكلام في الهواتف
يمكن تعريف الخيانة من الناحية القانونية اي جريمة الزنا الوطء الحاصل بين رجل وامرأة بالغين في قبلها بأجر أو بغير أجر في غير ملك ولا شبهةاو هو كل اتصال جنسي او معاشرة جنسية بين متزوج او متزوجة وشخص اخر وايا كان هذا النوع من الاتصال فالقانون يجرمه ويعاقب عليه .....
يشترط القانون لاكتمال جريمة الزنا ان يتم الضبط في حالة تلبس او اعتراف او ثبوت من واقع شهادة والمعاينة والفحص والتحليل ام اذا لم يحدث ضبط ولم يعترف المتهم او المتهمة فلا نكون امام جريمة الزنا.....
يستطيع الزوج او الزوجه المجنى عليه او عليها ان يتنازل عن حقه في مقاضاة الطرف الجاني حفاظا على الاولاد والسمعة والشرف.
اما عن طرق الاثبات فهي مهمة جدا خصوصا في هذه الجريمة لخطورتها فاذا اتهم الزوج زوجته بهذه الجريمة في غير حالة التلبس فيطلب القاضي فحص الزوجه من الجهات المختصة وايضا الزوج في حالة اتهامه بذلك.
هناك مسالة مهمة قانونية في هذا المجال الا وهو دور القاضي لحساسية الموضوع فاذا وجد القاضي وجود شك بسيط فيفسره لمصلحة المتهم استنادا لقاعدة ((الشك يفسر لصالح المتهم)) لانه لا توجد حالة وسط في الموضوع.
عند ثبوت جريمة الزنا تترتب اثار قانونية فبالنسبة للزوجه الخائنة تسقط حقوقها المتعلقه بالصداق والمتعة وتسقط حقها في حضانة الاولاد الا اذا كان الصغير (دون السنتين)لا يستغني عن امه وهي مسالة تقديرية للقاضي.
اما الزوج الزاني فتستطيع الزوجة رفع دعوى طلب الطلاق لتحقق الضرر وتستحق كامل حقوقها الشرعية بل وحتى التعويض عن الضرر المعنوي.
ويبدو ان هذا المرض ان صح التعبير انتقل الينا من الغرب ويبدو هو ايضا ضريبة التشبه بهم ....
هناك اختلاف في موضوع الخيانة الزوجية بين الشرع والقانون من حيث ثبوتها وعقوبتها...
مفهوم الخيانة شرعا يشمل كل علاقه غير مشروعة بين احد الزوجين وشخص اخر سواء بلغت حد الزنا ام لم تبلغ وتشمل اللقاءات والخلوه وحتى الكلام في الهواتف
يمكن تعريف الخيانة من الناحية القانونية اي جريمة الزنا الوطء الحاصل بين رجل وامرأة بالغين في قبلها بأجر أو بغير أجر في غير ملك ولا شبهةاو هو كل اتصال جنسي او معاشرة جنسية بين متزوج او متزوجة وشخص اخر وايا كان هذا النوع من الاتصال فالقانون يجرمه ويعاقب عليه .....
يشترط القانون لاكتمال جريمة الزنا ان يتم الضبط في حالة تلبس او اعتراف او ثبوت من واقع شهادة والمعاينة والفحص والتحليل ام اذا لم يحدث ضبط ولم يعترف المتهم او المتهمة فلا نكون امام جريمة الزنا.....
يستطيع الزوج او الزوجه المجنى عليه او عليها ان يتنازل عن حقه في مقاضاة الطرف الجاني حفاظا على الاولاد والسمعة والشرف.
اما عن طرق الاثبات فهي مهمة جدا خصوصا في هذه الجريمة لخطورتها فاذا اتهم الزوج زوجته بهذه الجريمة في غير حالة التلبس فيطلب القاضي فحص الزوجه من الجهات المختصة وايضا الزوج في حالة اتهامه بذلك.
هناك مسالة مهمة قانونية في هذا المجال الا وهو دور القاضي لحساسية الموضوع فاذا وجد القاضي وجود شك بسيط فيفسره لمصلحة المتهم استنادا لقاعدة ((الشك يفسر لصالح المتهم)) لانه لا توجد حالة وسط في الموضوع.
عند ثبوت جريمة الزنا تترتب اثار قانونية فبالنسبة للزوجه الخائنة تسقط حقوقها المتعلقه بالصداق والمتعة وتسقط حقها في حضانة الاولاد الا اذا كان الصغير (دون السنتين)لا يستغني عن امه وهي مسالة تقديرية للقاضي.
اما الزوج الزاني فتستطيع الزوجة رفع دعوى طلب الطلاق لتحقق الضرر وتستحق كامل حقوقها الشرعية بل وحتى التعويض عن الضرر المعنوي.