طلال السليفي
11-22-2007, 11:12 PM
سؤال000
إذا كان المسلم لا يمكنه أن يصلي قيام الليل إلا مرة واحدة في الأسبوع ، فما هي أفضل ليلة لذلك ؟ وإذا كان لا يمكنه أن يقوم الليل إلا مرة في الشهر فمتى تكون أفضل ليلة ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس هناك ليلة معينة رغَّب الشرع بتخصيصها من بين الليالي لا في الأسبوع ولا في الشهر ، بل يصلي متى تيسر له ذلك ، ومتى رأى من نفسه نشاطاً ، وإن استطاع تكرار الليالي في الأسبوع والشهر فهو خير له من جعلها ليلة واحدة .
وينبغي له اجتناب تخصيص ليلة الجمعة بقيامها ؛ لورود النهي الصريح في ذلك .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) رواه مسلم ( 1144 ) .
قال النووي :
وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي , ويومها بصوم ، وهذا متفق على كراهيته .
" شرح مسلم " ( 8 / 20 ) .
ولكن إن قام ليلة الجمعة لا على وجه التخصيص لكونها يوم الجمعة ، بل لكونها يوم فراغه من العمل ، فهذا لا بأس به ، كما أن من صام يوم الجمعة لكونه يوم فراغه من العمل لا بأس به .
قال الشيخ ابن باز :
" إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك ، لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة ، وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده ، وذلك لأنه يوم فراغه ، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء ، لا لأنه يوم الجمعة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ ، ولا لَيْلَتها بِقِيَامٍ ) . فنص على التخصيص ، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها " انتهى من مجموع فتاوى ابن باز (15/414) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/291) :
" يكره إفراد الجمعة – يعني بالصيام - والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) وقال : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ) فإن صامها مع غيرها فلا يكره ، فلو صام الخميس والجمعة فلا بأس ، أو الجمعة والسبت فلا بأس .
وإن صامها وحدها لا للتخصيص ، لكن لأنه وقت فراغه ، كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع ، وليس له فراغ إلا يوم الجمعة ، فهل يكره ؟
الجواب : عندي فيه تردد ، فإن نظرنا إلى ما رواه مسلم : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ) قلنا : لا بأس ؛ لأن هذا لم يخصه ، وإن نظرنا إلى حديث : ( أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ) فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها ، وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع ، وقد لا يؤخذ منه ، فيقال : إن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : ( أصمت أمس ؟ أو أتصومين غداً ؟ ) يدل على أنها قادرة على الصوم .
فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره ، وأنه لا بأس بذلك " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
إذا كان المسلم لا يمكنه أن يصلي قيام الليل إلا مرة واحدة في الأسبوع ، فما هي أفضل ليلة لذلك ؟ وإذا كان لا يمكنه أن يقوم الليل إلا مرة في الشهر فمتى تكون أفضل ليلة ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس هناك ليلة معينة رغَّب الشرع بتخصيصها من بين الليالي لا في الأسبوع ولا في الشهر ، بل يصلي متى تيسر له ذلك ، ومتى رأى من نفسه نشاطاً ، وإن استطاع تكرار الليالي في الأسبوع والشهر فهو خير له من جعلها ليلة واحدة .
وينبغي له اجتناب تخصيص ليلة الجمعة بقيامها ؛ لورود النهي الصريح في ذلك .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) رواه مسلم ( 1144 ) .
قال النووي :
وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي , ويومها بصوم ، وهذا متفق على كراهيته .
" شرح مسلم " ( 8 / 20 ) .
ولكن إن قام ليلة الجمعة لا على وجه التخصيص لكونها يوم الجمعة ، بل لكونها يوم فراغه من العمل ، فهذا لا بأس به ، كما أن من صام يوم الجمعة لكونه يوم فراغه من العمل لا بأس به .
قال الشيخ ابن باز :
" إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك ، لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة ، وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده ، وذلك لأنه يوم فراغه ، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء ، لا لأنه يوم الجمعة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ ، ولا لَيْلَتها بِقِيَامٍ ) . فنص على التخصيص ، أي على أن يفعل الإنسان ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها " انتهى من مجموع فتاوى ابن باز (15/414) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/291) :
" يكره إفراد الجمعة – يعني بالصيام - والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ) وقال : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) وقال لإحدى أمهات المؤمنين وقد وجدها صائمة يوم الجمعة : ( أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ) فإن صامها مع غيرها فلا يكره ، فلو صام الخميس والجمعة فلا بأس ، أو الجمعة والسبت فلا بأس .
وإن صامها وحدها لا للتخصيص ، لكن لأنه وقت فراغه ، كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع ، وليس له فراغ إلا يوم الجمعة ، فهل يكره ؟
الجواب : عندي فيه تردد ، فإن نظرنا إلى ما رواه مسلم : ( لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ) قلنا : لا بأس ؛ لأن هذا لم يخصه ، وإن نظرنا إلى حديث : ( أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ) فإن هذا قد يؤخذ منه أنه يكره إفرادها ، وإن كان في الأيام الأخرى لا يستطيع ، وقد لا يؤخذ منه ، فيقال : إن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : ( أصمت أمس ؟ أو أتصومين غداً ؟ ) يدل على أنها قادرة على الصوم .
فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة ، ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ ، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يكره ، وأنه لا بأس بذلك " انتهى .
الإسلام سؤال وجواب