مخاوي النشامى
05-28-2007, 12:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى
السؤال :
أريد شرح هذا الحديث: عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج؟
الجواب :
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صلّى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلِّم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر؛ وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة. والمقصود من ذلك تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة الأخرى، فإذا سلم من الجمعة فلا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مرتبطة بها أو أنها لازمة لها.
وهكذا الصلوات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا بد من الفصل بالكلام كالذكر أو غير ذلك من الكلام أو الخروج من المسجد حتى يُعلم أنها غير مربوطة بما قبلها.
المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.
موقع الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3375
نقله لكم مخاوي النشامى فادعوا له بالثبات والإستقامة على طريق الحق
حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى
السؤال :
أريد شرح هذا الحديث: عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج؟
الجواب :
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صلّى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلِّم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر؛ وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة. والمقصود من ذلك تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة الأخرى، فإذا سلم من الجمعة فلا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره أنها مرتبطة بها أو أنها لازمة لها.
وهكذا الصلوات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا بد من الفصل بالكلام كالذكر أو غير ذلك من الكلام أو الخروج من المسجد حتى يُعلم أنها غير مربوطة بما قبلها.
المصدر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.
موقع الشيخ ابن باز
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3375
نقله لكم مخاوي النشامى فادعوا له بالثبات والإستقامة على طريق الحق