الزيـادي
03-21-2007, 09:13 AM
توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء
أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات :
تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة :
1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة.
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ .
5-يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي.
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة
ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر
بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء .
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة .
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح
أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.
***************************************
ب- الجهات المسؤولة:
1-إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات
والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات
المرورية وتحريرها .
2-إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
4-استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما.
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً .
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو
انتهاك للأعراض وأمن البلد
.***************************************
ج- أنظمة العقوبات:
فيما يتعلق بالعامة :-
1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة
المالية .
2-من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا
تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية.
3-معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة
فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي :
1-سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر
مع الغرامة المالية(500-1000ريال)
وأخذ التعهد عليها بعدم العودة تقوم به رئاسة المرور النسائي
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات :
تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة :
1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة .
2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة.
3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي .
4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ .
5-يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي.
6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة
ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر
بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء .
7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.
8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة .
9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح
أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.
***************************************
ب- الجهات المسؤولة:
1-إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات
والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات
المرورية وتحريرها .
2-إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.
3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.
4-استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.
5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما.
6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً .
7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو
انتهاك للأعراض وأمن البلد
.***************************************
ج- أنظمة العقوبات:
فيما يتعلق بالعامة :-
1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة
المالية .
2-من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا
تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية.
3-معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة
فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي :
1-سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر
مع الغرامة المالية(500-1000ريال)
وأخذ التعهد عليها بعدم العودة تقوم به رئاسة المرور النسائي
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر