المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لاحياء في الدين (فتاوى مختاره)


فلان_999
10-13-2006, 08:50 PM
عرض المسألة بعنوان : وطء الزوجة في دبرها
السؤال
ما حكم من أتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق منه؟ وفي حالة عدم طلاقها، ما الذنب الذي ارتكبه؟ وما جزاؤه؟ وهل له كفارة؟

الجواب
وطْءُ الزوجةِ في دبرها حرام، ومن كبائر الذنوب، والعياذ باللَّـه. قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن اللَّـه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» .
وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا: «لا ينظر اللَّـه إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواهما ابن ماجه.
وعن أبي هريرة مرفوعا: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد» . رواه الأثرم.
وروى جــابر قــال: كــان اليهــود يقــولــون: إذا جـــامع الرجل امرأته في فـــرجهــا مــن ورائهـــا، جــاء الــولد أحـــول؛ فـــأنزل اللَّـه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّـكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ( 1) متفق عليه ( 2) . قال: من بين يديها أو من خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى. وفي رواية: «ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» ( 3) .
أما قول السائل: وهل تطلق منه زوجته؟
فجوابه: أنها لا تطلق منه بذلك، ولكن يُبَيَّنُ له الحكمُ فإن تاب وأقلع، تاب اللَّـه عليه، وإلا تعين تعزيره؛ لارتكابه هذه المعصية، وهي لا حَدَّ فيها ولا كفارة. ومتى نُهي عن هذا فلم ينته؛ تعين التفريق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية -رحمه اللَّـه- ( 4) .
وأما قول السائل: وهل فيه كفارة؟
فجوابه: أن ليس في ذلك كفارة، وإنما الكفارة في وطء الحائض؛ لأن الحائض يحرم وطؤها، وفيه كفارة قدرها دينار أو نصف دينار -على التخــيير-؛ لمــــا روى ابـــن عبـــاس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصفه» ( 5) . رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال: هكذا الرواية الصحيحة. واللَّـه أعلم.



1 - سورة البقرة: الآية (223).
2 - البخاري (4528) ومسلم (1435).
3 - عند أبي داود (2164) وأحمد (1/ 268) بنحوها عن ابن عباس.
4 - راجع «مجموع الفتاوى» (32/ 266، 267).
5 - أبو داود (264) والترمذي (136) وابن ماجه (640) وأحمد (1/229) ورواية الترمذي: «يتصدق بنصف دينار». واللَّـه أعلم.

المفتي : عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل

التصنيف الموضوعي : النكاح

مصدر الفتوى :فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل

------------------------------------------------------------------------------------------
عرض المسألة بعنوان : التعري أثناء الجماع
السؤال
س- هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان ؟ أم يجب عليهما أن يستتراً ؟

الجواب
ج- يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا لرجل مع زوجته وأمته والعكس ، لما رواه أحمد وأبو داود والترمزي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " . قلت : قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : " إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها " قلت : " فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : " فالله أحق أن يستحيا منه " ، فبين النبي ، ، أنه ينبغي الاستثار حال الخلوة عموماً .

المفتي : اللجنة الدائمة

التصنيف الموضوعي : النكاح

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

--------------------------------------------------------------------------------------------
عرض المسألة بعنوان : عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟
السؤال
وسُئل : عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟

الجواب
فأجاب فضيلته قائلا : إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ.

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

التصنيف الموضوعي : الطهارة

مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

------------------------------------------------------------------------------------------
عرض المسألة بعنوان : رجل به غازات كيف يتصرف
السؤال
وسُئل : عن رجل به غازات كيف يتصرف ؟

الجواب
فأجاب قائلاً : إن كان لا يتمكن من حبس تلك الغازات ، بمعنى أنها تخرج بغير اختياره ، فإذا كانت مستمرة معه فإن حُكمها حكم من به سلس البول ، يتوضأ للصلاة عند دخول وقتها ويصلي ، وإذا خرج منه شيء أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) (1) . وقوله : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) (2) .

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

التصنيف الموضوعي : الطهارة

مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

----------------------------------------------------------------------------
عرض المسألة بعنوان : إذا خرج من الإنسان ريح ، فهل يجب عليه الاستنجاء
السؤال
وسُئل الشيخ : إذا خرج من الإنسان ريح ، فهل يجب عليه الاستنجاء ؟

الجواب
فأجاب فضيلته بقوله : خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . لكنه لا يوجب الاستنجاء ، أي لا يوجب غسل الفرج لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل ، وعلى هذا فإذا خرجت الريح انتقض الوضوء ، وكفى الإنسان أن يتوضأ ، أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ، ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ، ويمسح أذنية ، ويغسل قدميه إلى الكعبين .
وهنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي : أن بعض الناس يبول أو يتغوَّط قبل حضور وقت الصلاة ، ثم يستنجي ، فإذا جاء وقت الصلاة ، وأراد الوضوء ، فإن بعض الناس يظن أنه لا بد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية ، وهذا ليس بصواب ، فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه ، فقط طهر المحل ، وإذا طهر فلا جاحة إلى إعادة غسلة ، لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة ، المقصود به تطهير المحل ، فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية .


المفتي : محمد بن صالح العثيمين

التصنيف الموضوعي : الطهارة

مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

-----------------------------------------------------------------------------------------
عرض المسألة بعنوان : ص 201 / حكم التبول قائمًا
السؤال
س : هل تبوّل الإنسان واقفًا حرام أم حلال ؟

الجواب
ج : لا يحرم تبول الإنسان واقفًا ، لما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتى سباطة قوم فبال قائمًا . وقد رويت الرخصة في البول قائمًا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لله للحديث المذكور . لكن يُسنّ له أن يتبول قاعدًا لقول عائشة رضي الله عنها : مَن حدّثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًا ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي . وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب ، ولآنه أستر له وأحفظ من أن يصيبه من رشاش بول . اللجنة الدائمة عليك أن تتحفظ من نجاسة البول س : أكتشفُ أحياناً بعد صلاتي أن في ملابسي بعض القطرات من البول أو النجاسة ، وأحياناً يكون اكتشافي لهذه النجاسة في اليوم الثاني ، فهل صلاتي السابقة صحيحة ؟ وهل علي شيء ؟ ج : عليك أن تتحفظ من نجاسة البول ونحوه ، فلا تبدأ في الاستنجاء والوضوء إلا بعد انقطاع البول ، فإن كان معك تقطير أو شبه سَلس فقدِّم التبول قبل وقت الصلاة بساعة أو نحوها وانتظر انقطاعه ، ثم توضأ ، فإذا خشيت من الوسوسة فَرُشَّ على ثوبك وسراويلك من الماء حتى لا يقول لك الشيطان أن هذا البلل من البول ، فإن كان السلس مستمراً دائماً جازت الصلاة معه ولكن لا تتوضأ إلا بعد الأذان ، فإن كان منقطعاً ورأيت بللاُ وتحققت أنه قبل الصلاة فالأحوط إعادة تلك الصلاة ، وإن شككت في ذلك فلا إعادة إن شاء الله تعالى .

المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

التصنيف الموضوعي : الطهارة

مصدر الفتوى :كتاب فتاوى إسلامية

-------------------------------------------------------------------------------------------

اخو من طاع الله
10-14-2006, 10:47 AM
جزاك الله خير